responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 252

مكلّفاً بتكليف الواجد، بل يحتمل كونه مرخّصاً في إتيان الصلاة مع الترابية، ويحتمل كونه غير مكلّف بالصلاة في الحال، و إنّما يتعلّق التكليف به بالمائية حال وجدانه، بل لا يجب عليه الانتظار أيضاً؛ لأنّه غير متعلّق لتكليف بالبداهة.

وبالجملة: لا يكون في حال الفقدان تكليف فعلي متوجّه إليه بإتيان الصلاة مع الطهارة المائية حتّى يكون من قبيل التعيين و التخيير، ولا يكون التخيير بين الإتيان في الحال و الإتيان في الاستقبال من قبيل تكليف شرعي تخييري، بل يكون من قبيل أمر انتزاعي من الترخيص في إتيانها في الحال، ومن الإيجاب في الاستقبال حين تعلّق التكليف به على فرض عدم الإتيان، ومثل ذلك لا يرجع إلى التعيين و التخيير.

هذا إذا قلنا بعدم منجّزية العلم الإجمالي في التدريجيات؛ لعدم العلم بالتكليف الفعلي، و أمّا معها فالظاهر أنّ الأصل الاشتغال؛ لدوران الأمر بين التعيين و التخيير.

هذا حال الإعادة.

و أمّا القضاء فالأصل فيه البراءة؛ فإنّ وجوب القضاء فرع إحراز الفوت، ومع الإتيان بالمحتمل يشكّ فيه، ولا يمكن إحرازه باستصحاب عدم الإتيان بالفريضة إلّاعلى القول بالأصل المثبت.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست