responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 240

لانتهاء أمدها، لا لعلّية الفعل الخارجي لسقوطها.

والأولى في عنوان البحث أن يقال: إنّ الإتيان بالمأمور به هل مجزٍ أم لا؟

المقدّمة الثالثة: في معنى «على وجهه»

إنّ المراد من قولهم: «على وجهه» هو ما ينبغي أن يؤتى به؛ أي‌مع كلّ ما يعتبر فيه ويكون دخيلًا في تحصيل الغرض، لا قصد الوجه، ولا ما ذكره المحقّق الخراساني من أنّ المراد منه إفادة ما يعتبر فيه عقلًا ولا يمكن الاعتبار شرعاً [1]، فإنّ عدم الإمكان غير مسلّم، مع أنّ شبهة عدم إمكان أخذ ما يؤتى من قِبل الأمر في المأمور به حدثت في هذه الأزمنة المتأخّرة، و هذا العنوان مقدّم عليها.

المقدّمة الرابعة: في فارق المسألة عن المرّة و التكرار

الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة و التكرار واضح، سواء كان البحث في الثانية في دلالة الأمر أو حكم العقل؛ فإنّ البحث هاهنا، بعد الفراغ عن مدلول الأمر أو مقتضى العقل، ومعه لا يمكن وحدتهما، فإذا فرغنا عن دلالة الأمر أو اقتضائه المرّة يقع البحث في أنّ الإتيان بها مجزٍ أم لا؟ كما أنّه لو دلّ على التكرار يقع البحث في إجزاء الإتيان بكلّ فرد.

و أمّا مسألة تبعية القضاء للأداء، فلا جهة اشتراك بينها وبين هذه المسألة؛ فإنّ الكلام هاهنا في أنّ الإتيان بالمأمور به هل مجزٍ عن الأداء و القضاء؟ وفي‌


[1] كفاية الاصول: 105.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست