responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 24

السنخية بين العلّة و المعلول من قبيل الجامع الخارجي بينهما.

فتحصّل ممّا ذكرنا- وأوكلنا تحقيقه إلى محلّه‌ [1]-: أنّ الجامع الخارجي بين الأفراد الخارجية غير معقول، وكذا لا جامع بين الأفراد الذهنية بنعت الوحدة بما هي موجودة في الذهن، ولكن للعقل أن يُجرّدها عن الخصوصيات وينال الجامع منها.

ثمّ مع تسليم تحقّق الجامع الكذائي- لو فرض وضع اللفظ له- لا يعقل إحضار الخصوصيات اللاحقة له خارجاً في الذهن؛ لأنّ الجامع لم يكن ذاته إلّانفس الماهية، والخصوصيات خارجة عنها، واتّحادها معها أو لصوقها بها- بزعمه- ولزومها لها خارجاً لا يوجب إحضارها في الذهن بلفظ موضوع لغيرها ما لم يكن بينهما لزوم ذهني، و هو غير معلول للاتّحاد أو الالتصاق، ومجرّد كونها جامعاً بينها لو أوجب ذلك لزم إحضار الخصوصيات باللفظ الموضوع لنفس الماهية؛ لأنّها- أيضاً- موجودة بوجودها ومتّحدة معها ولو بنعت الكثرة. وبالجملة: الاتّحاد الخارجي غير الانفهام من اللفظ.

وهم ودفع: تخيّل امتناع عموم الوضع وإبطاله‌

ولعلّك تقول: إنّ عموم الوضع مطلقاً محال؛ لأنّ الملحوظ جزئي حقيقي؛ لوجوده في الذهن، وقطع النظر عن اللحاظ أو كونه مغفولًا عنه لا يوجب انقلابه كلّياً، بل الكلّي القابل للصدق على الكثيرين لا يمكن أن يتحقّق مجرّداً


[1] يأتي في الجزء الثاني: 55 وما بعدها.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست