responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 230

اريد الفرد و الأفراد أو الدفعة و الدفعات؛ ضرورة أنّها خارجة عن الطبيعة، و أمّا مع تعلّق الأمر بالفرد فللنزاع مجال.

و إن قلنا بأنّ الهيئة موضوعة للإغراء و البعث، ولازم الإغراء إلى الطبيعة إيجادها؛ لأنّ الماهية من حيث هي ليست مطلوبة، لكن الإيجاد و الوجود لم يكونا مدلول الهيئة ولا المادّة، بل من اللوازم العقلية لتعلّق البعث بالطبيعة، فحينئذٍ يكون النزاع بناءً على تعلّق الأمر بالطبيعة في أمر عقلي لا لغوي، و هو خلاف ظاهرهم‌ [1]، فلا بدّ من إجراء النزاع على فرض تعلّق الأمر بالفرد لا الطبيعة حتّى يدفع الإشكال.

لكن بعد اللتيّا و التي لا يصير هذا البحث من تتمّة البحث الآتي بعد كون الجهة المبحوث عنها مختلفة.

الثالث: في وحدة الامتثال وتعدّده عند إتيان الأفراد العرضية دفعة

قد يقال: بناءً على دلالة الأمر على طلب الطبيعة لو أتى المكلّف بعدّة أفراد معاً يكون امتثالات بعدد الأفراد؛ لأنّ الطبيعة متكثّرة بتكثّرها، ولا يكون فردان أو أفراد منها موجودة بوجود واحد؛ لأنّ المجموع ليس له وجود غير وجود الأفراد، فكلّ فرد محقّق الطبيعة، ولمّا كان المطلوب هو الطبيعة بلا تقيّد بالمرّة و التكرار لو أتى المكلّف بأفراد متعدّدة أوجد المطلوب بإيجاد كلّ فرد، ويكون كلٌّ امتثالًا برأسه، كما هو موجود برأسه.


[1] معالم الدين: 53؛ قوانين الاصول 1: 91/ السطر 6؛ الفصول الغروية: 71/ السطر 38؛ كفاية الاصول: 103.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست