نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 223
المبحث الخامس في أصالة النفسية و العينية و التعيينية
إذا شكّ في كون الوجوب نفسياً تعيينياً عينياً أو مقابلاتها، فالظاهر لزوم الحمل عليها دون المقابلات؛ لأنّ أمر المولى وبعثه بأيّ دالّ كان- بلفظ أو إشارة أو غيرهما- تمام الموضوع عند العقلاء لوجوب الطاعة، ومعه يقطع عذر المكلّف- كما مرّ في باب دوران الأمر بين الوجوب والاستحباب [1]- فإنّ الهيئة و إن لم توضع إلّالمجرّد البعث و الإغراء، وما ذكر ومقابلاتها خارجة عن مدلولها، لكن مجرّد صدور الأمر عن المولى موضوع لوجوب الطاعة، فإذا تعلّق أمر بشيء يصير حجّة عليه، فإذا عدل المكلّف إلى غيره باحتمال التخييرية، أو تركه مع إتيان الغير باحتمال الكفائية، أو تركه مع سقوط الوجوب عن غيره باحتمال الغيرية، لا يكون معذوراً لدى العقلاء، لا لدلالة الهيئة وضعاً على شيء منها؛ ولهذا لو أشار المولى بإتيان شيء يجب عقلًا إتيانه، والأعذار المتقدّمة ليست موجّهة، مع أنّه لا وضع للإشارة.
و أمّا قضيّة مقدّمات الحكمة- مع إطلاق الأمر- ذلك، فمحلّ إشكال ومنع؛ لأنّ مقدّمات الحكمة لا يمكن أن تنتج هاهنا؛ لأنّه إمّا أن يراد أن تنتج مطلق البعث الجامع بين النفسي و الغيري ... وهكذا، فمع كونه خلاف المقصود ممتنع؛ لعدم إمكان الجامع بين المعاني الحرفية كما سبق