responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 214

تتميم: في إمكان أخذ قصد المصلحة ونحوها في المتعلّق‌

هذا كلّه لو قلنا بأنّ المعتبر في العبادات هو قصد الأمر، و أمّا لو قلنا بأنّ المعتبر فيها هو إتيان الفعل بداعي المصلحة أو الحسن أو المحبوبية، فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ أخذها بمكان من الإمكان، لكنّها غير مأخوذة قطعاً؛ لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال‌ [1].

مع أنّ فيه‌ أيضاً نظير بعض الإشكالات المتقدّمة؛ فإنّ داعوية المصلحة مثلًا لمّا كانت مأخوذة في المأمور به، تصير الداعوية متوقّفة على نفسها، وداعية إلى داعوية نفسها؛ لأنّ الفعل لا يكون بنفسه ذا مصلحة حتّى يكون بنفسه داعياً إلى الإتيان، بل بقيد داعويتها، فلا بدّ أن يكون الفعل مع هذا القيد القائم بهما المصلحة داعياً إلى الإتيان‌ [2]، و هذا عين الإشكال المتقدّم.

وأيضاً لمّا كانت المصلحة قائمة بالمقيّد يكون الفعل غير ذي المصلحة، فلا يمكن قصدها إلّاعلى وجه دائر؛ لأنّ قصد المصلحة يتوقّف عليها، و هي تتوقّف على قصدها فرضاً [3].

وأيضاً أنّ الداعي مطلقاً في سلسلة علل الإرادة التكوينية، فلو اخذ في العمل الذي في سلسلة المعاليل لزم أن يكون الشي‌ء علّة لعلّة نفسه، فإذا امتنع تعلّق الإرادة التكوينية امتنع تعلّق التشريعية؛ لأنّها فرع إمكان الاولى‌ [4].


[1] كفاية الاصول: 97.

[2] لمحات الاصول: 56.

[3] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 151.

[4] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 152.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست