responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 20

الأمر الثالث في أقسام الوضع‌

ينقسم الوضع إلى عمومه وعموم الموضوع له، أو خصوصهما، أو عموم الأوّل، أو الثاني.

وما يقال: من عدم امتناع كون العامّ مرآةً للخاصّ ووجهاً له دون الخاصّ للعامّ‌ [1]، غير صحيح؛ لأنّ العامّ- أيضاً- لا يمكن أن يكون مرآةً للخاصّ بما أ نّه خاصّ؛ لأنّ الخصوصيات و إن اتّحدت مع العامّ وجوداً، لكن يخالفها عنواناً وماهية، ولا يمكن أن يحكي عنوان إلّاعمّا بحذائه، فالإنسان لا يحكي إلّا عن حيثية الإنسانية، لا خصوصيات الأفراد، فلا يكفي للوضع للأفراد تصوّر نفس عنوان العامّ الذي ينحلّ الخاصّ و الفرد إليه وإلى غيره، بل لا بدّ من لحاظ الخاصّ، ولا يعقل الوضع إلّامع تصوّر الطرفين ولو بالإجمال، فلو تقوّم الوضع بمرآتية العنوان للموضوع له كان عموم الوضع وخصوص الموضوع له‌


[1] كفاية الاصول: 24.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست