responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 182

وممّا ذكرنا يتّضح فساد القول بالاشتراك المعنوي بين المعنى الحدثي وغيره‌ [1]. مضافاً إلى أنّ الجامع بينهما لا يكون حدثياً، فلا يمكن منه الاشتقاق إلّا بنحو التجوّز، و هو كما ترى.

تنبيه:

المتبادر من مادّة الأمر المستعملة في المشتقّات هو المعنى الجامع بين هيئات الصيغ الخاصّة بما لها من المعنى، لا الطلب- إلّاأن يراد به ما ذكرناه، وعليه فلا إشكال في الاشتقاق أصلًا- ولا الإرادة المظهرة ولا البعث وأمثالها.

ولا يبعد أن يكون المعنى الاصطلاحي مساوقاً للغوي؛ أي‌لا يكون له اصطلاح خاصّ، فإذا قال: «اضرب زيداً» يصدق على قوله «أمَرَه»، و هو غير «طلب منه» أو «أراد منه» أو «بعثه»؛ فإنّها غير الأمر عرفاً.

فمادّة الأمر موضوعة لمفهوم اسمي منتزع من الهيئات بما لها من المعاني، لا بمعنى دخول المعاني في الموضوع له، بل بمعنى أنّ الموضوع له جامع الهيئات الدالّة على معانيها، لا نفس الهيئات ولو استعملت لغواً أو في غير معناها، فالمعنى مفهوم اسمي مشترك بين الهيئات التي هي الحروف الإيجادية، و هذا المعنى بما أنّه قابل للانتساب و التصرّف يصحّ منه الاشتقاق، كما أنّ الكلام واللفظ و القول مشتقّات باعتبار ذلك، فلا إشكال من هذه الجهة بوجه.


[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 128؛ أجود التقريرات 1: 131.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست