responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 173

المراد به هو التحصّل المستعمل في الماهيات النوعية مقابل الجنس، فلا تغفل؛ حتّى لا تتوهّم لزوم دلالة المصدر على معنىً زائد عن نفس الحدث، ولو اشتهى أحد أن يقول: إنّ حيثية تحصّل الحدث- ولو نوعياً- نحو من المعنى المدلول عليه بالهيئة، فلا مضايقة بعد وضوح المطلب.

الثالث: كلام صاحب الفصول ومناقشته‌

قال في «الفصول»- ردّاً على من ذهب إلى أنّ الفرق بين المشتقّ ومبدئه هو الفرق بين الشي‌ء لابشرط وبينه بشرط لا- ما حاصله:

إنّ الحمل يتقوّم بمغايرة باعتبار الذهن في لحاظ الحمل، واتّحاد باعتبار ظرف الحمل من ذهن أو خارج. ثمّ التغاير قد يكون اعتبارياً والاتّحاد حقيقياً، و قد يكون حقيقياً والاتّحاد اعتبارياً، فلا بدّ فيه من أخذ المجموع من حيث المجموع شيئاً واحداً، وأخذ الأجزاء لابشرط، واعتبار الحمل بالنسبة إلى المجموع؛ حتّى يصحّ الحمل، والعَرض لمّا كان مغايراً لموضوعه فلا بدّ في حمله عليه من الاتّحاد على النحو المذكور، مع أنّا نرى بالوجدان عدم اعتبار المجموع من حيث المجموع، بل الموضوع المأخوذ هو ذات الأشياء.

فيتّضح من ذلك: أنّ الحمل فيها لأجل اتّحاد حقيقي بين المشتقّ و الذات، فلا بدّ أن يكون المشتقّ دالّاً على أمر قابل للحمل، و هو عنوان انتزاعي من الذات بلحاظ التلبّس بالمبدأ، فيكون المشتقّ مساوقاً لقولنا: ذي كذا؛ ولذا يصحّ الحمل‌ [1]، انتهى بتوضيح وتلخيص منّا.


[1] الفصول الغروية: 62/ السطر 5.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست