responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 171

الثاني: في الفرق بين المشتقّ ومبدئه‌

قال المحقّق الخراساني رحمه الله: «الفرق بين المشتقّ ومبدئه مفهوماً أنّه بمفهومه لا يأبى عن الحمل لاتّحاده مع الموضوع، بخلاف المبدأ؛ فإنّه يأبى عنه، بل إذا قيس إليه كان غيره لا هو هو، وإليه يرجع ما عن أهل المعقول: من أنّ المشتقّ يكون لابشرط، والمبدأ بشرط لا» [1]، انتهى ملخّصاً.

أقول: لولا قوله: «إلى ذلك يرجع ...» إلى آخره، كان كلامه مجملًا قابلًا للحمل على الصحّة، و إن لم يكن مفيداً؛ فإنّ قابلية حمل المشتقّ ليست مجهولة، وكذا عدم قابلية المبدأ، فكان عليه بيان لمّية قابلية حمل ذاك، وعدم قابلية ذلك.

كما أنّ ما نسب إلى أهل المعقول لا تنحلّ به عقدة، مع عدم صحّته في نفسه؛ لأنّ المادّة إذا كانت بشرط لا، و هي مأخوذة في المشتقّ اللابشرط، يجتمع فيه المتنافيان؛ لاقتضاء أحدهما الحمل و الآخر عدمه.

ولو قيل: إنّ الهيئة تقلب المادّة إلى اللابشرط [2]، ففيه: أنّ ذلك لا يرجع إلى محصّل، إلّاأن يراد به استعمال المادّة في ضمن هيئة المشتقّ في الماهية اللابشرط، و هو- مع استلزامه المجازية- يهدم دعوى الفرق بين المادّة والمشتقّ بما ذكر، إلّاأن يراد بالمادّة المصدر، و هو كما ترى.

والتحقيق: أنّ مادّة المشتقّات موضوعة لمعنىً في غاية الإبهام و اللاتحصّلية،


[1] كفاية الاصول: 74.

[2] أجود التقريرات 1: 99.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست