responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 168

فانحلال «الجسم» إلى المادّة و الصورة إنّما هو في ذاته لا بما أنّه مدلول لفظه، بخلاف «العالم»؛ فإنّ انحلاله إلى المعنون و العنوان انحلال مدلوله بما أنّه مدلوله، فكما أنّ المادّة و الهيئة في المشتقّات كأ نّهما موجودان بوجود واحد كذلك في الدلالة كأنّ دلالتهما دلالتان في دلالة واحدة، والمفهوم منهما مفهومان في مفهوم واحد، وفي نفس الأمر أيضاً كأ نّهما موجودان بوجود واحد، و هذا المفهوم- أي‌المعنون بما هو كذلك- قابل للصدق على الذات و الحمل على الأفراد، فزيد في الخارج متّحد الوجود مع الضارب الذي مفاده بحسب التحليل المعنون بالضرب أو الضاربية.

استدلال المحقّق الشريف على بساطة المشتقّ ونقده‌

و أمّا ما عن المحقّق الشريف من الذهاب إلى البساطة بالبرهان المعروف‌ [1]، فمع أنّه لا تثبت به البساطة- بل عدم أخذ الذات في المشتقّ، و هو أيضاً بصدد هذا، لا البساطة على ما ظهر من محكيّ كلامه- أنّ الإشكال في جعل الناطق بما له من المعنى فصلًا لا يرتفع ببساطة المشتقّ؛ فإنّ المبدأ في المشتقّ لا بدّ وأن يكون حدثاً أو ما بحكمه ممّا يجوز الاشتقاق منه، كالوجود وأمثاله على ما سيأتي‌ [2]، فلا يمكن أن يكون المشتقّ بما له من المعنى فصلًا، بسيطاً كان أو


[1] إنّ المحقّق الشريف استدلّ على بساطة المشتقّ بامتناع دخول الشي‌ء في مفهوم‌الناطق؛ لاستلزامه دخول العرضي العامّ في الفصل المميّز. راجع شرح المطالع: 11/ السطر الأوّل من الهامش.

[2] يأتي في الصفحة 177- 178.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست