responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 163

الذي صدر منه السرقة تقطع يده لأجل صدورها منه.

ومنها: استدلال الإمام عليه السلام بقوله تعالى: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌ [1] على عدم لياقة من عبد صنماً لمنصب الإمامة؛ ردّاً على من تصدّى لها مع كونه عابداً للصنم مدّة [2]، والتمسّك يصحّ مع الوضع للأعمّ؛ فإنّهم غير عابدين للصنم حين التصدّي‌ [3].

والجواب: أنّ الظلم يشمل المبادئ المتصرّمة وغيرها، ومنصب الإمامة أمر مستمرّ باقٍ، فلا بدّ معه من كون الموضوع هو الأشخاص ولو تلبّسوا بمثل المبادئ المتصرّمة، فمن ظهر منه قتل أو سرقة فتاب فوراً تشمله الآية؛ فإنّه ظالم في ذلك الحين، فهو غير لائق لمنصبها الذي [هو] أمر مستمرّ، فلا بدّ أن يراد منها: أنّ المتلبّس بالظلم ولو آناً لا يناله العهد مطلقاً، تأمّل.

ثمّ إنّ سوق الآية يشهد بأنّ الإمامة و الزعامة و السلطنة على النفوس والأعراض و الأموال، أمر مهمّ لا ينالها مثل إبراهيم خليل الرحمان- مع رسالته وخلّته- إلّابعد الابتلاء والامتحان و التمحيص وإتمامها، فمناسبة الحكم والموضوع وسوق الآية يشهدان بأنّ الظالم ولو آناً ما، والعابد للصنم ولو برهة من الزمان، غير لائقين لها.

بقي امور:


[1] البقرة (2): 124.

[2] الكافي 1: 174/ 1؛ معاني الأخبار: 131/ 1؛ الخصال: 310/ 84.

[3] انظر مفاتيح الاصول: 18/ السطر 11؛ هداية المسترشدين 1: 373؛ كفاية الاصول: 68.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست