responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 155

ولا يبعد أن يقال: إنّ هيئة المضارع وضعت للصدور الاستقبالي، لكنّها استعملت في بعض الموادّ في الحال حتّى صارت حقيقة فيه.

وهاهنا جهات اخرى من البحث مرتبطة بالمشتقّات الاسمية، سيأتي التكلّم فيها في المشتقّ، كالمباحث المرتبطة بهيئته، يأتي كلّ في بابه.

الخامس: في اختلاف مبادئ المشتقّات‌

اختلاف مبادئ المشتقّات- من حيث كون بعضها حرفة وصنعة أو قوّة وملكة- لا يوجب اختلافاً في الجهة المبحوث عنها، و إنّما الفرق في أنحاء التلبّس والانقضاء، و هذا ممّا لا إشكال فيه.

إنّما الكلام في وجه هذه الاختلافات، فإنّا نرى أنّ مفهوم التاجر و الصائغ والحائك وأمثالها يدلّ على الحرفة و الصنعة، وأسماء الآلات و المكان قد تدلّ على كون الشي‌ء معدّاً لتحقّق الحدث به أو فيه، فالمفتاح مفتاح قبل أن يفتح به، والمسجد مسجد قبل أن يصلّى فيه ... وهكذا.

قد يقال: «إنّ هذه المشتقّات مستعملات في المعاني الحدثية كسائر المشتقّات، و إنّما الاختلاف في الجري على الذوات، فقولنا: هذا مسجد، و هذا مفتاح، كقولنا: هذا كاتب بالقوّة؛ حيث إنّ الكاتب مستعمل في معناه لا في الكاتب بالقوّة. وكذا الكلام في أسماء الأزمنة و الأمكنة و الآلات؛ فإنّ الجري فيها بلحاظ القابلية والاستعداد. و أمّا ما يدلّ على الحرفة، فسرّ الإطلاق [فيها] مع عدم التلبّس، أنّه باتّخاذه تلك المبادئ حرفة

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست