responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 124

فإذا كان الأثر مترتّباً- مثلًا- على الإيجاب و القبول العربيين الماضويين مع تقدّم الإيجاب، ولدى العرف مترتّباً عليهما مطلقاً، فيختلفان في المفهوم والماهية، ولا يعقل رجوع الاختلاف إلى المصاديق مع الموافقة في المفهوم.

ومن ذلك يتّضح: أنّه بناءً على وضعها للأسباب الصحيحة يلزم إجمال الخطاب وعدم جواز التمسّك بالإطلاق؛ لأنّ ماهية ما هو المؤثّر لدى الشرع غير ما هو المؤثّر لدى العرف، فإذا احتمل دخالة قيد أو شرط فيها يرجع ذلك إلى الشكّ في الموضوع، فتصير الشبهة مصداقية، بخلاف ما إذا كانت أسامي للأعمّ أو للصحيح عرفاً؛ فإنّه على الأوّل يؤخذ بالإطلاق بعد صدق الأعمّ، ويرفع الشكّ به حتّى بالنسبة إلى الشرائط العرفية على فرضها، وعلى الثاني يرفع الشكّ بالنسبة إلى الشرائط الشرعية بعد إحراز الموضوع العرفي، فما أفاده المحقّق الخراساني‌ [1] ممّا لا مجال لتصديقه.

الثالث: في حال التمسّك بالإطلاق لو كانت الأسامي للمسبّبات‌

قد يقال: بناءً على كون الأسامي للمسبّبات يشكل الأمر في التمسّك بالإطلاق؛ لأنّ المسبّب أمره دائر بين الوجود و العدم، لا الصحّة و الفساد، كما عرفت، فحينئذٍ لو التزمنا بأنّ الأدلّة الرادعة ترجع إلى نفي الآثار و التخصيص الحكمي، جاز التمسّك بأدلّة الإمضاء للمسبّبات المعتبرة بنظر العرف، فنأخذ بها حتّى يرد دليل على الردع الراجع إلى عدم ترتيب الأثر على ما لدى العرف، ومع الشكّ في التقييد أو التخصيص كان المرجع هو الإطلاق أو العموم، لكن‌


[1] كفاية الاصول: 50.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست