responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 12

بنحو يكون ناظراً إلى إثبات الحكم بنفسه، أو بكيفية تعلّقه بموضوعه، قائلًا: «إنّ المسائل الأدبية لا تقع إلّافي طريق استنباط موضوع الحكم بلا نظر إلى كيفية تعلّق حكمه، بخلاف مباحث العامّ و الخاصّ، والمطلق و المقيّد» [1].

وأنت خبير بأنّ كثيراً من مباحث العامّ و الخاصّ، والمطلق و المقيّد، والمفاهيم، والأمر و النهي، مباحث لغوية يحرز بها أوضاع الكلمات، كمبحث المشتقّ الذي اعترف بخروجه‌ [2]، وكسائر المباحث اللغوية، فأيّ فرق بين البحث عن أنّ «اللام» للاستغراق، و «ما» و «إلّا» للحصر، وأداة الشرط دالّة على المفهوم، والضمير المتعقّب للجمل يرجع إلى الأخيرة منها، والأمر و النهي ظاهران في الوجوب و الحرمة، إلى غير ذلك، وبين البحث عن أنّ الصعيد مطلق وجه الأرض، وهيئة الفعل دالّة على الصدور الاختياري- مثلًا- وغير ذلك من المباحث اللغوية؟! فجميع ذلك ممّا يستنتج منه كيفية تعلّق الحكم بالموضوع.

مع ورود إشكال دخول القواعد الفقهية فيه عليه أيضاً.

ونحن قد تصدّينا في مباحث الظنّ لبيان الفرق بين القواعد الاصولية والفقهية [3] بما لا يخلو من إشكال.

ولا أظنّ إمكان حدّ جامع لجميع المسائل التي يبحث عنها في الاصول بوضعه الفعلي، وطارد لغيرها من المباحث الأدبية التي تكون نظير كثير من مباحث الألفاظ، والفقهية التي تكون نظير الاصولية في وقوعها كبرى قياس الاستنتاج.


[1] مقالات الاصول 1: 53- 54؛ نهاية الأفكار 1: 22- 23.

[2] مقالات الاصول 1: 54- 55؛ نهاية الأفكار 1: 23.

[3] أنوار الهداية 1: 13 و 211.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست