responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 101

الجامع لجميع الشرائط. وتخيّل كون الدعوى أنّ المسمّى بعض المؤثّر أو المؤثّر الاقتضائي أو التعليقي‌ [1]، بعيد عن الصواب.

والإنصاف أنّ كلماتهم لا تخلو من تشويش واضطراب.

والتحقيق- بعد ما قلنا من أنّ الصحيح و الأعمّ غير دخيلين في النزاع، و إنّما النزاع في مسمّى الألفاظ المستعملة في المعاني- أن يقال: إنّ سنخ الشرائط مختلفة، فبعضها تكون من قيود الماهية المسمّاة؛ بحيث تكون بما هي كذلك منحلّة إلى الأجزاء و التقيّدات، وبعضها تكون من شروط تحقّقها خارجاً- أي صحّتها- لا من قيود نفسها.

فحينئذٍ: يقع النزاع في أنّ الشرائط أيّها من قيود نفس المسمّى؛ بحيث لا يصدق على الفاقد، وأيّها من شروط صحّته؛ حتّى يصدق على الفاقد ولو كان فاسداً مع فقدانه؟

وكلمات القوم مختلفة، لكن يشبه أن يكون مثل قصد الوجه من شروط التحقّق و الصحّة، ولا دخالة له في الماهية، ومثل التزاحم و النهي من موانعها غير دخيل فيها، و أمّا الشرائط الاخر فمورد البحث.

و أمّا الأجزاء فالبحث فيها في أنّها مطلقاً من مقوّمات الماهية أو بعضها من أجزاء الموجود على فرض تحقّقه، كالأجزاء المستحبّة، والمسألة لا تخلو من غموض وإشكال، كتعيين محلّ النزاع.


[1] نهاية الأفكار 1: 76- 77.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست