responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 92

الموضع الثاني في الأوامر الاضطراريّة

ظاهر كلام مَن عبّر بأنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ، هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ؟ [1] هو أنّ محل البحث و النقض و الإبرام، أنّه إذا تعلّق أمرٌ بشي‌ءٍ بملاحظة حال الاختيار، ثمّ تعلّق أمرٌ آخر بشي‌ء بملاحظة حال الاضطرار، هل يجزي الإتيان بالاضطراريّ عن الاختياريّ أم لا؟

فعليه لا بُدَّ و أن يكون هنا أمران متعلّقان بموضوعين، حتّى نبحث عن إجزاء إتيان متعلّق الاضطراريّ منهما عن الاختياريّ، مع أنّ الأمر ليس كذلك، بل لا معنى للبحث عنه؛ فإنّ الإتيان بمتعلّق أمرٍ لا معنى لأن يسقط أمراً آخر من متعلّقه.

مضافاً إلى‌ أنّ البحث كذلك لا موضوع له؛ فإنّ الأوامر إنّما تتعلّق بالطبائع، و إنّما الاختلاف في أفراد المأمور به و خصوصيّاتها الشخصيّة؛ من حيث الجزء و الشرط بالنسبة إلى‌ حال الاختيار و الاضطرار، لا أنّ الأمر بها في حال الاختيار غيره في حال الاضطرار.


[1] مطارح الأنظار: 20/ السطر 8، كفاية الاصول: 108.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست