responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 91

مقدّميّاً (20) [1].


[1]. 20- و فيه: أنّه لو كان الوجوب المتعلّق بشي‌ء لأجل تحصيل غرض من قبيل الوجوب المقدّمي، كانت جميع الوجوبات النفسية من قبيل المقدّمي، و هو لا يلتزم به، فما نحن فيه من قبيل الوجوب النفسي، لا المقدّمي، حتّى يأتي فيه ما ذكر، و قد حقّقنا في محلّه ميزان النفسية و المقدّمية. (مناهج الوصول 1: 308).

التحقيق: أنّه فرق بين تبديل امتثال بامتثال و تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر و لو لم يكن امتثالًا؛ فإنّ تبديل الامتثال يتوقّف على تحقّق امتثالين مترتّبين؛ بمعنى‌ أنّه يكون للمولى أمر متعلّق بطبيعة، فيمتثل المكلّف و يبقى الأمر، ثمّ يمتثل ثانياً، و يجعل المصداق الثاني الذي تحقّق به الامتثال بدل الأوّل الذي كان الامتثال تحقّق به.

و أمّا تبديل مصداق المأمور به- الذي تحقّق به الامتثال بمصداق آخر غير محقّق للامتثال، لكن محصّل للغرض اقتضاءً مثل المصداق الأوّل أو بنحو أوفى‌- فهو لا يتوقّف على بقاء الأمر، بل من قبيل تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر، لا بصفة كونه مأموراً به.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ محلّ كلام الأعلام إنّما هو الأوّل؛ أي تبديل الامتثال بالامتثال، كما هو ظاهر العنوان، و لهذا تصدّى المحقّق الخراساني لإقامة البرهان على بقاء الأمر.

و التحقيق: عدم الإمكان مطلقاً فيما هو محلّ كلامهم، و الجواز فيما ذكرنا إذا لم يكن المصداق الأوّل علّة تامّة لحصول الغرض.

أمّا الثاني: فلحكم العقل بحسن تحصيل غرض المولى و لو لم يأمر به، و لزوم تحصيله إذا كان لازم التحصيل. أ لا ترى‌ أنّه إذا وقع ابن المولى في هلكة، و غفل المولى عنه و لم يأمر عبده بإنجائه، لزم بحكم العقل عليه إنجاؤه، و لو تركه يستحقّ العقوبة؛ و ذلك لأنّ الأمر وسيلة لتحصيل الغرض و لا موضوعية له، و بعد علم المكلّف بغرض المولى لا يجوز له التقاعد عنه مع لزوم تحصيله.

و كذا لو كان له غرض غير لازم التحصيل و لم يأمر بتحصيله و اطّلع المكلّف عليه، يحسن له تحصيله، و معه يصير مأجوراً عليه و مورداً للعناية مع عدم كونه امتثالًا، فلو أمره بإتيان الماء للشرب، فأتى بمصداق منه، ثمّ رأى مصداقاً آخر أوفى‌ بغرضه فأتى به؛ ليختار المولى أحبّهما إليه، يكون ممتثلًا بإتيان الأوّل لا غير، و مورداً للعناية؛ لإتيانه ما هو أوفى‌ بغرض المولى، لا لصدق الامتثال و تبديل الامتثال بالامتثال، و هذا واضح.

و أمّا عدم الإمكان فيما هو محلّ كلامهم؛ فلعدم تعقّل بقاء الأمر مع الإتيان بمتعلّقه بجميع الخصوصيات المعتبرة فيه؛ لعين ما ذكر من البرهان. (مناهج الوصول 1: 305- 306).

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست