responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 51

ذاتاً، و إمّا كشفاً.

بل لو شكّ في مقارنة أمر المولى للترخيص، أو إرادته للرضا بالترك، يكون حكم العقلاء ثابتاً. و لو ترك العبد أمر المولى؛ معتذراً بالشكّ في مقارنته للترخيص، أو مقارنة إرادته للرضا بالترك، عُدَّ عاصياً مستحقّاً للعقوبة و الذمّ عند العقلاء كافّة.

و هذا هو العمدة في حمل الطلب المطلق على الوجوب، و إن دلّ على ذلك أيضاً قوله تعالى‌: «ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ» [1] بعد قوله: «قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ» [2] فإنّ ذمّه تعالى‌ لإبليس لمخالفته مجرّد أمره بالسجود، كما يظهر من صدر الآية.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ الطلب المطلق سواء كان مجرّداً عن الترخيص، أو مشكوك التجرّد عنه، محمولٌ على الوجوب، و إنّما يحمل على الندب إذا احرزت مقارنته للترخيص، أو مقارنة الإرادة للرضا بالترك.

بل المحقّق القمّي رحمه الله، ذهب إلى أنّ الطلب مطلقاً محمول على الوجوب‌ [3] و لا تعقل مقارنة الطلب للترخيص؛ فإنّ البعث إلى الفعل و الترخيص في الترك، متنافيان غير مجتمعين، و ليست للإرادة مراتب، بل الإرادة مطلقاً حتميّة وجوبيّة، و الأوامر الندبيّة كلّها إرشاديّة؛ ترشد إلى‌ ما في متعلّقاتها من المصالح، فالآتي بها لا ينال إلّا تلك المصالح، و التارك لها يحرم عنها، و ليس في البين طلب أصلًا.

و على هذا: يكون الوجوب و الندب سنخين متباينين، أحدهما من سنخ‌


[1] الأعراف (7): 13.

[2] الأعراف (7): 12.

[3] قوانين الاصول 1: 81/ السطر 18.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست