نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 50
الشديدة التي هي موضوع حكم العقلاء للعقوبة، أم الطلب المطلق الذي لا يقترن بالترخيص موضوعه؟
فعلى التقرير الثاني، يكون المدّعى أنّ موضوع حكم العقلاء باستحقاق الذمّ و العقوبة، هو الإرادة الشديدة؛ بحيث لو اطَّلع العبد عليها، و يكون المولى غافلًا غير آمرٍ أصلًا، يجب عليه الإتيان بالمراد، و لو لم يأتِ يكون عاصياً مستحقّاً لها، و يكون النزاع في الكاشف، و أنّه هل هو الأمر مطلقاً، أو المتأكّد منه، و على أيّ شيء يحمل في مقام الشكّ في الاقتران بالترخيص أو التأكيد؟
تحقيق المقام:
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه لا إشكال في أنّ صرف الطلب إذا صدر من المولى المنعم الذي له حقّ المولويّة و السيادة، متوجّهاً إلى العبد الذي له العبوديّة، بأيّ نحوٍ من أنحاء التحقّق- باللّفظ، أو بالإشارة، أو الكتابة، أو غير ذلك- يجب على العبد إطاعته، و لو خالفه يستحقّ عند العقلاء العقوبة و اللّوم و المذمّة، و لا يقبلون منه العذر أصلًا، سواء قلنا: بأنّ الطلب تمام الموضوع لهذا الحكم، أو قلنا: بأنّ الطلب كاشفٌ عن الموضوع الذي هو الإرادة الغير المقترنة بالرضا بالترك لترك.
بل لو قلنا: بأنّ الطلب تمام الموضوع، لا بدّ من الالتزام بأنّ الموضوع هو الطلب الذي يكون مبدؤه إرادة الانبعاث، لا مطلق الطلب و لو كان مبدؤه إرادة التعجيز و السخريّة مثلًا أو غير ذلك.
و على أيّ حالٍ: مجرّد إحراز الطلب من المولى، موضوعٌ لحكم العقلاء؛ إمّا
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 50