responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 462

بأحكام شريعته.

و الجواب عنه: أنّ المقصود لو كان قبول قول المتنبّي تعبّداً من غير دليلٍ، فنمنع الملازمة؛ لعدم الملازمة بين جواز التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم- مع قيام الدليل عليه- و بين جواز التعبّد في الإخبار عن اللَّه مع فقد الدليل على النبوّة.

و إن كان المقصود قبول قوله مع قيام دليلٍ قطعيّ عليه، فنمنع بطلان التالي، و ليست المسألة بكلا شقّيها إجماعيّة، بل هي أمرٌ عقليّ، يدلّ على عدم قبول قول المتنبّي بلا دليلٍ، و قبول قوله مع الدليل القطعيّ.

اللّهم إلّا أن يكون مراده من «إمكان التعبّد في الإخبار عن اللَّه» هو التعبّد من قِبَل النبيّ الثابت النبوّة بالنسبة لإخبار شخصٍ مُدّعٍ للنبوّة، أو شخصٍ غير مدّعٍ لها، بل مخبر عنه بواسطة صفاء نفسه.

فحينئذٍ نقول: أمّا على الفرض الأوّل، فعدم وقوعه لقيام الضرورة على ختم النبوّة، فلا ملازمة بين التعبّد بهما.

و أمّا على الثاني: فلا مانع منه عقلًا و إن لم يثبت وقوعه، و لا ملازمة أيضاً بين عدم وقوعه أو عدم ثبوت وقوعه، مع عدم وقوع التعبّد بالأمارات أو مطلق الأحكام الظاهريّة، فهذا الدليل لا يرجع إلى‌ محصَّلٍ معتدٍّ به.

ثانيهما: أنّه يلزم من التعبّد بها تفويت المصلحة، و الإيقاع في المفسدة، و الجمع بين المثلَيْن و الضدَّيْن، و الجمع بين الإرادتين المتضادّتَيْن، و هذه كلّها مفاسد تحليل الحرام، و تحريم الحلال المذكورَيْن في كلامه‌ [1].

و الجواب عن تفويت المصلحة و الإيقاع في المفسدة؛ أمّا على طريقيّة الأمارات كما هو الحقّ- لعدم كونها تأسيسيّه، بل هي امور عقلائيّة أمضاها


[1] حكاه عنه في معارج الاصول: 141.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست