responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 425

الفصل الثالث قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي و الطريقي‌

لا إشكال في أنّ معنى اعتبار أمارة، هو أنّه إذا قامت على حكمٍ أو موضوع ذي حكمٍ، يجب ترتيب آثار القطع بهما عليها. فكما أنّ القطع بهما منجّز و موجب لوجوب العمل على وفقه عقلًا، كذلك الأمارة المعتبرة. فمعنى وجوب تصديق العادل، جعل مؤدّى قوله موافقاً للواقع عملًا، و وجوب العمل على طبقه، و جعل مؤدّاه كمؤدّى القطع في مقام العمل، فلا بدّ و أن يكون المكلّف شاكّاً في الحكم أو الموضوع الذي هو ذو حكمٍ، حتّى يكون لقيام الأمارة معنى معقول.

فإذا كانت صلاة الجمعة مشكوكاً فيها، و قامت الأمارة على وجوبها، و حكم الشارع باعتبار تلك الأمارة، يجب عقلًا ترتيب آثار القطع بوجوبها. و كذا إذا شكّ في حياة زيدٍ، فقامت على حياته، يجب ترتيب آثار القطع بحياته.

فالحكم الواقعي يصير منجّزاً بالأمارة المعتبرة، كتنجّزه بالقطع بلا افتراقٍ بينهما من هذه الحيثيّة، و هذا معنى قيام الأمارة مقام القطع الطريقيّ، و هو ممّا لا

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست