responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 424

العمل بالقطع- هو الاحتمال الأوّل، لكن صريح كلام المحقّق الخراسانيّ هو المعنى الثاني، حيث قال: «لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلًا» [1].

لكن بقي إشكال في قوله: إنّ القطع موجب لتنجّز التكليف فيما أصاب؛ باستحقاق الذمّ و العقاب على مخالفته، و كونه عذراً فيما أخطأ قصوراً [2].

و هو أنّ القطع إذا كان منجّزاً للتكليف، فلا يعقل أن يكون موجباً للعذر؛ ضرورة أنّ عدم القطع بالحكم حينئذٍ موجب للعذر، لا القطع بعدمه، فنسبة المعذّرية إلى القطع بعدم الحكم، غير تامّة.

بل الجمع بين العبارتين تناقضٌ و تهافتٌ؛ فإنّه إذا صار القطع موجباً للتنجّز، فلا بدّ و أن يكون الحكم في حدّ ذاته- بلا تعلّق القطع به- غير مقتضٍ للتنجّز، و لازم كون القطع بالعدم عذراً، أنّ الحكم بحسب وجوده الواقعيّ و في حدّ ذاته، مقتضٍ للتنجّز، و القطع بخلافه عذر.


[1] كفاية الاصول: 297.

[2] نفس المصدر.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست