responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 389

يبيّن غيره، فيجب أن لا يكون موضوعاً، و إلّا لَبيَّنه، فينتج: أنّ المتيقّن تمامُ الموضوع.

و إنّما قيّد المتيقّن بكونه في مقام التخاطب؛ لأنّ الخارج عنه لا يضرّ بالإطلاق، فإنّ المخاطب إذا علم بالقدر المتيقّن من برهان خارجيّ و مقدّمات عقليّة خارجة عن مقام التخاطب، لا يمكن أن يقال: إنّ المتكلّم بيَّن تمام موضوع حكمه؛ فإنّ البرهان الخارجي لا دخل له ببيان المتكلّم، و لا يكون المتكلّم حين بيانه للحكم مبيّناً لموضوعه، بخلاف مقام التخاطب؛ فإنّ المتكلّم إذا علم أنّ المخاطب يرد في ذهنه القدر المتيقّن حين التخاطب، يتبيّن له أنّ كلامه كأنّه محفوف بالبيان لموضوع حكمه‌ [1].

هذا مفاد كلام المحقّق الخراساني بتوضيح منّا.

و لا يخفى: أنّ المقدّمة الثانية لا مقدّميّة لها، فإنّ الموضوع في باب الإطلاق، هو ما إذا جعلت الماهيّة موضوع الحكم بلا قيد، و شكّ في أنّ المراد هو الإطلاق أو التقييد، فعدم بيان القيد محقِّق موضوع البحث، لا من مقدّمات إثبات الإطلاق.

و أورد بعض الأعاظم على المقدّمة الثالثة:

أوّلًا: بأنّ القدر المتيقّن لو كان مُخلّاً بالإطلاق، لما جاز التمسّك به فيما إذا ورد في مورد [جواب السؤال عن‌] بعض الأفراد، كما لو سئل: «هل يجب إكرام زيد العالم؟» فقال: «يجب إكرام العالم» مع أنّه يتمسّك أحياناً بتلك المطلقات.

و ثانياً: لا فرق بين القدر المتيقّن في مقام التخاطب و غيره، فالتفصيل بلا وجه.

و ثالثا: أنّ الإخلال بالغرض لازم و لو مع القدر المتيقّن؛ فإنّ موضوع‌


[1] كفاية الاصول: 287.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست