responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 341

قبل الفحص حجّة؛ حتّى يكون الفحص عن مزاحمها بعد تماميّة الحجّة، بل الفحص من متمّمات الحجّيّة، كما أنّ النقل الدالّ على البراءة و الاستصحاب [يكون‌] من العمومات أو الإطلاقات التي تكون مورد البحث في جواز التمسّك بها قبل الفحص، و قد عرفت أنّ المسألة ليس من المسائل الإجماعيّة.

ثمّ اعلم: أنّ «الجواز» في عنوان البحث ليس الجواز التكليفي؛ بمعنى أنّه لو عمل به قبل الفحص لارتكب محرَّماً، بل بمعنى‌ صحّة الاحتجاج و عدمه، كما هو الشأن في سائر المسائل الاصوليّة، فلو عمل به قبل الفحص، فصار مخالفاً لمطلوب المولى- لأجل ورود التخصيص- لم يكن معذوراً، و يكون معاقباً على مخالفة الواقع، لا على ترك الفحص و العمل بالعامّ قبله، كما أنّه لو عمل به بعده يكون معذوراً، و له الحجّة على المولى.

ثمّ إنّ محلّ البحث في المسألة- كما يظهر من المحقّق الخراساني- إنّما هو بعد الفراغ عن اعتبار أصالة العموم بالخصوص من باب الظنّ النوعي، لا من باب الظنّ المطلق، و لا من الظنّ الخاصّ الفعلي، و لا يكون العلم الإجمالي حاصلًا بوجود المخصِّص‌ [1]؛ ضرورة أنّ مع القول باعتبارها من باب الظنّ المطلق أو الظن الفعلي، يكون الأمر دائراً مدار حصولهما، فلا مجال للبحث عن الحجّيّة قبل الفحص أو بعده، كما أنّه لو علم إجمالًا بورود المخصِّص، فلا مجال للتشكيك في لزوم الفحص، و إن يظهر من استدلال بعض المحقّقين على لزومه بالعلم الإجمالي بورود المخصّصات‌ [2]، أعميّة البحث.

و كيف كان: فقد استدلّ المحقّق الخراساني رحمه الله على عدم الجواز فيما إذا كان‌


[1] كفاية الاصول: 264.

[2] انظر مطارح الأنظار: 202/ السطر 15، و فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 540، و مقالات الاصول 1: 455.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست