responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 307

فصل النكرة و اسم الجنس في سياق النفي‌

و لا يخفى: أنّ النكرة و كذا اسم الجنس في سياق النفي تفيدان العموم (96) [1]؛ سواء كان السلب بسيطاً مثل «لا رجل»، أو مركّباً مثل «لا رجل في الدار»؛ و ذلك لأنّ النفي المتعلّق بالطبيعة لا يصدق إلّا مع عدم جميع أفرادها، و مع تحقّق فرد منها لا يجوز نسبة النفي إلى الطبيعة، و لا يحتاج إلى أخذها مرسلة، كما قال‌


[1]. 96- عدّ النكرة و اسم الجنس في سياق النفي أو النهي من ألفاظ العموم وضعاً، ممّا لا مجال له، فإنّ اسم الجنس موضوع لنفس الطبيعة بلا شرط، و تنوين التنكير لتقييدها بقيد الوحدة الغير المعيّنة، لكن بالمعنى الحرفي لا الاسمي، و ألفاظ النفي و النهي وضعت لنفي مدخولها، أو الزجر عنه، فلا دلالة فيها على نفي الأفراد، و لا وضع على حدة للمركّب، فحينئذٍ تكون حالها حال سائر المطلقات في احتياجها إلى‌ مقدّمات الحكمة، فلا فرق بين: «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة» في أنّ الماهيّة متعلّقة للحكم، و في عدم الدلالة على الأفراد، و في الاحتياج إلى المقدّمات.

نعم، بعد تماميتها قد تكون نتيجتها في النفي و الإثبات مختلفة عرفاً؛ لما تقدّم من حكمه بأنّ المهملة توجد بوجود فرد ما، و تنعدم بعدم جميع الأفراد، و إن كان حكم العقل البرهاني على خلافه. (مناهج الوصول 2: 237 و 238).

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست