responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 262

هذا إذا لم نقل: بأنّ النهي إذا تعلّق بمعاملة لأجل مبغوضية ترتيب الآثار المطلوبة عليها، يدلّ على الفساد في نظر العقلاء، و إلّا فيصير نظير الإرشاد إلى الفساد. تدبّر.

و أمّا العبادات: فكلامهما فيها خالٍ عن التحصيل على أيّ تقدير:

أمّا على قول الأعمّي، فواضح.

و أمّا على الصحيحي فهو- أيضاً- كذلك؛ لأنّ الصحيحي لم يكن قائلًا بالصحيح حتّى من قبل الشرائط الآتية من قبل الأمر على ما قيل.

و أمّا لو قلنا بالصحّة الفعلية، فلأنّ العبادة تتقوّم بالأمر أو الملاك، و شي‌ء منهما لا يتعقّل مع النهي: أمّا الأمر، فواضح؛ لأنّ العنوان واحد، و أمّا الملاك، فلا يمكن أن يكون عنوان واحد مبغوضاً و محبوباً و ذا صلاح و فساد، فلا يجتمع النهي مع الصحّة الفعلية مطلقاً. (مناهج الوصول 2: 168- 169).

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست