responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 261

و إن كان المقصود أنّ العبادة مع تعلّق النهي بها- أي بذاتها و عنوانها- يمكن أن تتحقّق في الخارج مع تعلّق النهي بها، فهذا أمر غير معقولٍ؛ لأنّ تعلّق النهي بما يتعلّق به الأمر فعلًا من جهةٍ واحدة محال، و التقرّب بما يكون منهيّاً عنه مستحيل.

و ما يكون مورداً للنقض و الإبرام هو هذا الشِّقّ، لا الأوّل (79) [1].


[1]. 79- أمّا المعاملات، فأجاب عنه المحقّق الخراساني: بأنّ النهي عن المسبّب أو التسبّب يدلّ على الصحّة؛ لاعتبار القدرة في متعلّقه، و أمّا إذا كان عن السبب فلا؛ لكونه مقدوراً و إن لم يكن صحيحاً. انتهى.

و لا يخفى: أنّ نظرهما إلى المعاملات العقلائية على ما هي رائجة بينهم لو لا نهي الشارع، فإيقاع السبب- بما أنّه فعل مباشري- ليس معاملة، و لا مورد نظرهما، و لا متعلّقاً لنهي في الشريعة في مورد من الموارد.

و ادّعى بعض المدقّقين سقوط قولهما على جميع التقادير؛ بما محصّله: أنّ ذات العقد الإنشائي غير ملازم للصحّة، فمقدوريته لذاته لا ربط لها بمقدوريته من حيث هو مؤثّر فعلي، و إيجاد الملكية عين وجودها حقيقة، غيرها اعتباراً، و النهي عنه و إن دلّ عقلًا على مقدوريته، لكن لا يتّصف هو بالصحّة؛ لأنّ الاتّصاف إن كان بلحاظ حصول الملكية، فهي ليست أثراً له؛ لأنّ الشي‌ء ليس أثراً لنفسه، و إن كان بلحاظ الأحكام المترتّبة على الملكية المعبّر عنها بآثارها، فنسبتها إليها نسبة الحكم إلى‌ موضوعه، لا المسبّب إلى‌ سببه ليتّصف بلحاظه بالصحّة. انتهى.

و أنت خبير: بأنّ محطّ نظرهما هو النهي المتعلّق بالمعاملة على نحو أوجده العقلاء؛ أي العقد المتوقّع ترتّب المسبّب عليه فلا يرد عليهما هذا الإشكال، و لو سلّم تعلّق النهي بإيجاد الملكية، فلا محالة يكون إيجادها مقدوراً، كما اعترف به المستشكل.

فمقدوريته كاشفة عن صحّة المعاملة، لا عن صحّة الإيجاد؛ حتّى يقال: إنّه لا يتّصف بها، فالحقّ معهما إذا احرز أنّ النهي تكليفي لا إرشادي، و إلّا فظهوره في الفساد لا ينبغي أن ينكر.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست