responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 228

ففيه ما لا يخفى‌: فإنّ ترجيح جانب الأمر إنّما يؤثّر في تقييد النهي بغير مورد الاجتماع إذا لم تكن مندوحة في البين، و أمّا مع وجودها- كما هو محطّ البحث- فلا معنى للتقييد و لو بلغ مناط الأمر ما بلغ من القوَّة و الترجيح؛ فإنّ التقييد معها يكون بلا ملاكٍ و جهةٍ.

و هاهنا أمر: و هو أنّ ما ذكر في وجه بطلان العبادة، إنّما يجري فيما إذا كان النهي مؤثّراً فعليّاً؛ حتّى يكون صدور الفعل من الفاعل قبيحاً، و يكون عصياناً و طغياناً على المولى، و أمّا مع عدم كونه كذلك- كالجاهل بالموضوع أو بالحكم مع قصوره- فصحّة العبادة و صيرورتها مقرِّبة و إطاعة لأمر المولى، ممّا لا مانع منه، كما لا يخفى‌ (71) [1].


[1]. 71- أمّا مع القصور فصحّتها تتوقّف على أمرين:

أحدهما: إثبات وجدانها في مورد الاجتماع للملاك التامّ.

و ثانيهما: كون الملاك المرجوح قابلًا للتقرّب.

و الأمر الأوّل: محلّ إشكال بناء على كون الامتناع لأجل التكليف المحال؛ و ذلك للتضادّ بين ملاكي الغصب و الصلاة، فإن رفع تضادّهما باختلاف الحيثيتين، رفع التضادّ بين الحكمين أيضاً، فلا محيص عن القول بالجواز، فالقائل بالامتناع لا بدّ له من الالتزام بأنّ الحيثية التي تعلّق بها الأمر عين ما تعلّق به النهي؛ حتّى يحصل التضادّ، و مع وحدة الحيثية لا يمكن تحقّق الملاكين، فلا بدّ و أن يكون المرجوح بلا ملاك، فعدم صحّتها لأجل فقدانه، و معه لا دخالة للعلم و الجهل في البطلان و الصحّة.

و أمّا الأمر الثاني- بعد تصوير الملاك- فلا إشكال فيه؛ لأنّ الحيثية الحاملة لملاك الصلاة غير الحيثية الحاملة لملاك الغصب، فأتمّية ملاكه من ملاكها، و ترجيح مقتضاه على مقتضاها لا يوجب تنقيصاً في ملاكها، فملاكها تامّ، لكن عدم إنشاء الحكم على طبقه لأجل المانع، و هو أتمّية ملاك الغصب، و في مثله لا مانع من صحّتها بعد عدم تأثير النهي للجهل قصوراً؛ لكفاية الملاك التامّ في صحّتها مع قصد التقرّب، و كون الموضوع ممّا يمكن التقرّب به.

بل يمكن أن يقال بصحّتها حينئذٍ مع العلم و العمد- أيضاً- لعين ما ذكر و إمكان التقرّب بها مع تمامية الملاك، فعدم الأمر هاهنا كعدم الأمر في باب الضدّين المتزاحمين. (مناهج الوصول 2: 123- 124).

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست