نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 159
و الجواب عنه: أنّ ما يُضاف إليه الظرف إمّا أن يكون الجواز، و إمّا أن يكون الترك، فعلى الأوّل لا تصدّق الشرطيّة الثانية؛ فإنّه بمجرّد جواز الترك لا يلزم التكليف بما لا يطاق، و على الثاني لا ينتج القياس؛ لعدم تكرار الوسط (47) [1].
و قد يستدلّ على وجوب المقدّمة: بتعلّق الأوامر الشرعيّة و العرفيّة بها، كما هو واضح [2].
و فيه: أنّ الأمر بالمقدّمة إنّما هو تحريك إلى المطلوب النفسي، لا تحريك إلى المقدّمة.
و قد يقال- كما عن بعض المعاصرين-: إنّ وزان الإرادة التشريعيّة كوزان الإرادة التكوينيّة في جميع الخصوصيّات، فكما أنّ الإرادة التكوينيّة إذا تعلّقت بشيء تتولّد منها إرادة اخرى تتعلّق بمقدّماته، كذلك الإرادة التشريعيّة طابق النعل بالنعل، فلا بدّ من طلب غيريّ مقدّميّ متولِّد من الطلب النفسي [3].
و فيه: أنّه ممنوع؛ فإنّ الإرادة التشريعيّة ليست إلّا البعث و التحريك نحو الفعل، ليحصل في نفس المكلّف حبّه و اشتياقه و إرادته، ليتحرّك نحو إيجاده، و هذا ليس إلّا إنشاء البعث النفسي نحو ذي المقدّمة، بدون أن يكون هناك إنشاءات بعثيّة اخرى.
أ لا ترى: أنّه لو سُئل الآمر عن ذلك، لا يعترف بأزيد من بعث واحد متعلّق بذي المقدّمة. نعم، لا بأس بافتراض الوجوب الذي ليس له ثواب و لا عقاب
[1]. 47- مضافاً إلى أنّه منقوض بالمتلازمين؛ لأنّ برهانه آتٍ فيهما، مع أنّ تعلّق الإرادة بملازم ما فيه المصلحة مع خلوّه عنها ممّا لا يعقل؛ للزوم تعلّقها بلا ملاك، و هو ممتنع. (مناهج الوصول 1: 414).
[2] انظر مناهج الأحكام و الاصول: 50/ السطر 15، و كفاية الاصول: 157.