responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 82

[ (مسألة 5): يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر و السنّ و الظفر]

(مسألة 5): يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر و السنّ و الظفر، و الأحوط لو لم يكن الأقوى‌ إلحاقه ببدن الميّت و الدفن معه مع الإمكان (1).

[ (مسألة 6): إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله يخلّى‌ على‌ حاله‌]

(مسألة 6): إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله يخلّى‌ على‌ حاله (2) و يسدّ البئر و يجعل قبراً له.

[ (مسألة 7): إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب التوصّل إلى‌ إخراجه‌]

(مسألة 7): إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب التوصّل إلى‌ إخراجه بكلّ حيلة ملاحظاً للأرفق فالأرفق و لو بتقطيعه قطعة قطعة، و يكون المباشر زوجها أو النساء، و مع عدمها فالمحارم من الرجال، فإن تعذّر فالأجانب. و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيّاً وجب إخراجه و لو بشقّ بطنها فيشقّ جنبها الأيسر (3) و يخرج الطفل ثمّ يخاط و تدفن، و لا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج و عدمه (4). و لو خيف مع حياتهما على‌ كلّ منهما ينتظر حتّى يقضي.

[ (مسألة 8): لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعةً]

(مسألة 8): لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعةً، و منها الأراضي الموقوفة لغير الدفن و ما تعلّق بها حقّ الغير كالمرهونة بغير إذن المرتهن، بل و منها قبر ميّت آخر (5) قبل صيرورته رميماً. و في جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين و عدم المزاحمة للمصلّين تأمّل (6) و إشكال.

[ (مسألة 9): لا يجوز أن يدفن الكفّار و أولادهم في مقبرة المسلمين‌]

(مسألة 9): لا يجوز أن يدفن الكفّار و أولادهم في مقبرة المسلمين، بل لو دفنوا نبشوا، سيّما إذا كانت المقبرة مُسبَّلة للمسلمين. و كذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار، و لو دفن عصياناً أو نسياناً ففي جواز نبشه و نقله تأمّل (7) و إشكال.

______________________________
(1) إن لم يستلزم النبش و إلّا ففيه تأمّل.

(2) مع عدم لزوم محذور ككون البئر ملك الغير.

(3) على الأحوط مع عدم الفرق بينه و بين غيره من المواضع، و إلّا فيشقّ الموضع الذي يكون الخروج معه أسلم.

(4) فيه تأمّل.

(5) فيه تأمّل مع عدم استلزامه للنبش، و لا ينبغي ترك الاحتياط.

(6) و الأحوط، بل الأقوى‌ عدم الجواز.

(7) و الأقوى جوازه، خصوصاً إذا كان البقاء هتكاً له، فيجب النبش و النقل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست