responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 81

[القول في الدفن‌]

القول في الدفن‌

[مسائل‌]

يجب كفاية دفن الميّت المسلم و من بحكمه، و هو مواراته في حفيرة في الأرض، فلا يجزي البناء عليه و لا وضعه في بناء أو تابوت، و لو من صخر أو حديد مع القدرة على المواراة في الأرض. نعم لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض مثلًا أجزأ البناء عليه و وضعه فيه و نحو ذلك من أقسام المواراة، كما أنّه لو أمكن نقله إلى‌ أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميّت شي‌ء وجب. و الأحوط كون الحفيرة بحيث تحرس جثّته من السباع و تكتم رائحته عن الناس، و إن كان الأقوى‌ كفاية مجرّد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين و لو من جهة عدم وجود السباع و عدم من يؤذيه رائحته من الناس أو البناء على‌ قبره بعد مواراته.

[ (مسألة 1): راكب البحر مع تعذّر البرّ لخوف فساده لو انتظر أو لمانع آخر أو تعسّره‌]

(مسألة 1): راكب البحر مع تعذّر البرّ لخوف فساده لو انتظر أو لمانع آخر أو تعسّره يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه و يوضع في خابية و نحوها و يوكأ رأسها أو يثقل بحجر أو نحوه في رجله و يلقى فيه، و الأحوط اختيار الأوّل مع الإمكان، و كذا لو خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره و التمثيل به القي في البحر بالكيفيّة المزبورة.

[ (مسألة 2): يجب كون الدفن مستقبل القبلة]

(مسألة 2): يجب كون الدفن مستقبل القبلة؛ بأن يضجعه على‌ جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب و رجليه إلى المشرق مثلًا في البلاد الشماليّة، و بعبارة اخرى‌: يكون رأسه إلى‌ يمين من يستقبل القبلة و رجلاه إلى‌ يساره. و كذا في دفن الجسد بلا رأس بل في الرأس بلا جسد، بل و في الصدر وحده، إلّا إذا كان الميّت كافرة حاملة بولد مسلم فإنّها تدفن مستدبرة القبلة على‌ جانبها الأيسر؛ ليصير الولد في بطنها مستقبلًا.

[ (مسألة 3): مئونة الدفن حتّى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه‌]

(مسألة 3): مئونة الدفن حتّى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه؛ من القير و الساروج و غير ذلك بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة تخرج من أصل التركة، و كذا مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها.

[ (مسألة 4): إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ‌]

(مسألة 4): إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ (1) على الأحوط و مع عدمه يسقط الاستقبال.

______________________________
(1) إن لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على‌ وجه لا يخاف على الميّت و لا يضرّ بالمباشرين.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست