responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 806

[ (مسألة 5): لا يجوز للرجل أن ينكر ولديّة من تولّد في فراشه مع إمكان لحوقه به‌]

(مسألة 5): لا يجوز للرجل أن ينكر ولديّة من تولّد في فراشه مع إمكان لحوقه به؛ بأن دخل بامّه (1) و قد مضى منه إلى‌ زمان وضعه ستّة أشهر فصاعداً و لم يتجاوز عن أقصى مدّة الحمل، حتّى فيما إذا فجر أحد بها، فضلًا عمّا إذا اتّهمها. بل يجب عليه الإقرار بولديّته، فعن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «أيّما رجل جحد ولده و هو ينظر إليه احتجب اللَّه منه و فضحه على‌ رؤوس الخلائق». نعم يجب عليه أن ينفيه و لو باللعان مع علمه بعدم تكوّنه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا كان بحسب ظاهر الشرع لحوقه به لولا نفيه؛ لئلّا يلحق بنسبه من ليس منه، فيترتّب عليه حكم الولد في الميراث و النكاح و نظر محارمه و غير ذلك.

[ (مسألة 6): إذا نفى‌ ولديّة من ولد في فراشه‌]

(مسألة 6): إذا نفى‌ ولديّة من ولد في فراشه، فإن علم أنّه دخل بامّه دخولًا يمكن معه لحوق الولد به أو أقرّ هو بذلك و مع ذلك نفاه، لا يسمع منه هذا النفي و لا ينتفي منه لا باللعان و لا بغيره، و أمّا لو لم يعلم ذلك و لم يقرّ به و قد نفاه إمّا مجرّداً عن ذكر السبب؛ بأن قال: «هذا ليس ولدي»، أو مع ذكر السبب بأن قال: «.. لأنّي لم أدخل (2) بامّه أصلًا» أو أنكر دخولًا يمكن تكوّنه منه، فحينئذٍ و إن لم ينتف عنه بمجرّد نفيه لكن باللعان ينتفي عنه.

[ (مسألة 7): إنّما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم‌]

(مسألة 7): إنّما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم، و أمّا ولد المتمتّع بها فينتفي بنفيه من دون لعان و إن لم يجز له نفيه و لم يعلم بالانتفاء. نعم لو علم أنّه قد دخل بها دخولًا يمكن تكوّن الولد منه أو أقرّ بذلك و مع ذلك قد نفاه، لم ينتف عنه بنفيه و لم يسمع منه ذلك، كما هو كذلك في الدائمة، فالفرق بين الدائمة و المتمتّع بها إنّما هو فيما إذا كانت المرأة تحتها و ولدت ولداً، و لم يعلم دخول الرجل بها دخولًا يمكن تكوّن الولد منه، و لم يقرّ الزوج بذلك و قد نفاه الزوج و احتمل صدقه و كذبه، ففي ولد الدائمة لم ينتف عنه إلّا باللعان و يشرع اللعان لنفيه، و في ولد المتمتّع بها ينتفي عنه بمجرّد نفيه بحسب ظاهر الشرع و لا يشرع فيه اللعان.

[ (مسألة 8): لا فرق في مشروعيّة اللعان لنفي الولد]

(مسألة 8): لا فرق في مشروعيّة اللعان لنفي الولد بين كونه حملًا أو منفصلًا.

______________________________
(1) أو أمنى في فرجها أو حواليه؛ بحيث أمكن جذب الرحم إيّاه.

(2) مع عدم ثبوت الدخول لم يشرع اللعان مطلقاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 806
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست