responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 805

[ (مسألة 5): متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفّارة]

(مسألة 5): متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفّارة؛ سواء كان في مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة، لأنّه قد حنث اليمين على‌ كلّ حال؛ و إن جاز له هذا الحنث، بل وجب بعد انقضاء المدّة و مطالبتها و أمر الحاكم به تخييراً، و بهذا يمتاز هذا اليمين عن سائر الأيمان، كما أنّه يمتاز عن غيره بأنّه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره؛ من كون متعلّقه مباحاً تساوى طرفاه أو كان راجحاً ديناً أو دنيا.

 

[القول في اللعان‌]

القول في اللعان و هي مباهلة خاصّة بين الزوجين، أثرها دفع حدّ أو نفي ولد كما تعرف تفصيله.

[ (مسألة 1): إنّما يشرع اللعان في مقامين‌]

(مسألة 1): إنّما يشرع اللعان في مقامين: أحدهما: فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا. الثاني: فيما إذا نفى‌ ولديّة من وُلد في فراشه مع إمكان لحوقه به.

[ (مسألة 2): لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة]

(مسألة 2): لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة، و لا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المريبة، بل و لا بالشياع، و لا بإخبار شخص ثقة. نعم يجوز مع اليقين، لكن لا يصدّق إذا لم تعترف به الزوجة و لم تكن بيّنة، بل يحدّ حدّ القذف مع مطالبتها إلّا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية، فيدرأ عنه الحدّ.

[ (مسألة 3): يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة]

(مسألة 3): يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة، فلا لعان فيمن لم يدّعها و من لم يتمكّن منها كالأعمى‌، فيحدّان مع عدم البيّنة، و أن لا يكون له بيّنة، فإن كانت له بيّنة تتعيّن إقامتها لنفي الحدّ و لا لعان.

[ (مسألة 4): يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة]

(مسألة 4): يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة، فلا لعان في قذف الأجنبيّة، بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة، و كذا في المنقطعة على الأقوى‌، و أن تكون مدخولًا بها، فلا لعان فيمن لم يدخل بها، و أن تكون غير مشهورة بالزنا و إلّا فلا لعان، بل و لا حدّ حتّى يدفع باللعان، بل عليه التعزير (1) لو لم يدفعه عن نفسه بالبيّنة.

______________________________
(1) إذا كانت متجاهرة به لا يبعد عدم ثبوت التعزير أيضاً، و يشترط فيه زائداً على‌ ما ذكر في المتن كمال الملاعنة و سلامتها عن الصمم و الخرس في اللعان بالقذف، و أمّا في نفي الولد فاعتبار سلامتها منهما محلّ تأمّل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 805
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست