responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 804

[القول في الإيلاء]

القول في الإيلاء و هو الحلف على‌ ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها؛ أبداً أو مدّة تزيد عن أربعة أشهر للإضرار بها، فلا يتحقّق الإيلاء بالحلف على‌ ترك وطء المملوكة و لا المتمتّع بها و لا لغير المدخول بها و لا بالحلف على‌ ترك وطئها مدّة لا تزيد عن أربعة أشهر، و لا فيما إذا كان لملاحظة مصلحة كإصلاح لبنها أو كونها مريضة أو غير ذلك؛ و إن انعقد اليمين في جميع ذلك و يترتّب عليه آثاره إذا اجتمع شروطه.

[ (مسألة 1): لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلّا باسم اللَّه تعالى المختصّ به أو الغالب إطلاقه عليه‌]

(مسألة 1): لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلّا باسم اللَّه تعالى المختصّ به أو الغالب إطلاقه عليه. و لا يعتبر فيه العربيّة، و لا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل كإدخال الفرج في الفرج، بل المعتبر صدق كونه حالفاً على‌ ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور في ذلك فيكفي قوله: «لا أطأك» أو «لا أُجامعك» أو «لا أمسّك» بل و قوله: «لا جمع رأسي و رأسك وسادة أو مخدّة» إذا قصد بذلك ترك الجماع.

[ (مسألة 2): إذا تمّ الإيلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام‌]

(مسألة 2): إذا تمّ الإيلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام، و إلّا فلها المرافعة إلى الحاكم، فيحضره و ينظره أربعة أشهر، فإن رجع و واقعها في هذه المدّة فهو، و إلّا أجبره على‌ أحد الأمرين: إمّا الرجوع أو الطلاق، فإن فعل أحدهما، و إلّا ضيّق عليه و حبسه حتّى يختار أحدهما، و لا يجبره على‌ أحدهما معيّناً.

[ (مسألة 3): المشهور: أنّ الأربعة التي ينظر فيها ثمّ يجبر على‌ أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع‌]

(مسألة 3): المشهور (1): أنّ الأربعة التي ينظر فيها ثمّ يجبر على‌ أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع، و قيل: من حين الإيلاء، فعلى هذا لو لم ترافع حتّى انقضت المدّة ألزمه بأحد الأمرين من دون إمهال و انتظار مدّة، و فيه تأمّل.

[ (مسألة 4): يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن‌]

(مسألة 4): يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن، فلو عقد عليها جديداً في العدّة أو بعدها كانت كأن لم يؤل عليها، بخلاف ما إذا طلّقها رجعيّاً فإنّه و إن خرج بذلك من حقّها فليست لها المطالبة و الترافع إلى الحاكم، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلّا بانقضاء العدّة، فلو راجعها في العدّة عاد إلى الحكم الأوّل، فلها المطالبة بحقّها و المرافعة.

______________________________
(1) و هو الأقوى‌.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 804
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست