نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 802
[كتاب الظهار و الإيلاء و اللعان]
كتاب الظهار و الإيلاء و اللعان
[القول في الظهار]
القول في الظهار الذي كان طلاقاً في الجاهليّة و موجباً للحرمة الأبديّة، و قد غيّر شرع الإسلام حكمه و جعله موجباً لتحريم الزوجة المظاهرة، و لزوم الكفّارة بالعود كما ستعرف تفصيله.
[ (مسألة 1): صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة: «أنت عليّ كظهر أُمّي»]
(مسألة 1): صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة: «أنت عليّ كظهر أُمّي» أو يقول بدل «أنت»: «هذه» مشيراً إليها أو «زوجتي» أو «فلانة» و يجوز تبديل «عليّ» بقوله: «منّي» أو «عندي» أو «لديّ»، بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة «عليّ» و أشباهها أصلًا بأن يقول: «أنت كظهر أُمّي». و لو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الأُمّ غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها ففي وقوع الظهار قولان، أحوطهما ذلك، بل لا يخلو من قوّة (1). و لو قال: «أنت كأُمّي» أو «.. أُمّي» قاصداً به التحريم لا علوّ المنزلة و التعظيم أو كبر السنّ و غير ذلك لم يقع، و إن كان الأحوط خلافه، بل لا يترك الاحتياط.
[ (مسألة 2): لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الامّ كالبنت و الأُخت]
(مسألة 2): لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الامّ كالبنت و الأُخت فمع ذكر الظهر بأن قال مثلًا: «أنت عليّ كظهر أُختي» يقع الظهار على الأقوى، و بدونه كما إذا قال: «.. كاختي» أو «.. كرأس أُختي» لم يقع على إشكال.
[ (مسألة 3): الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل]
(مسألة 3): الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة لزوجها: «أنت عليّ كظهر أبي أو أخي» لم يؤثّر شيئاً.