responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 801

[ (مسألة 16): طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت‌]

(مسألة 16): طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، و لها الرجوع فيه ما دامت في العدّة، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها.

[ (مسألة 17): الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها]

(مسألة 17): الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم يجز له الرجوع، كالمطلّقة ثلاثاً و كما إذا كانت المختلعة ممّن ليست لها عدّة كاليائسة و غير المدخول بها، لم يكن لها الرجوع في البذل، بل لا يبعد عدم صحّة رجوعها فيما بذلت مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محلّ رجوعه، فلو رجعت عند نفسها و لم يطّلع عليه الزوج حتّى انقضت العدّة لا أثر لرجوعها.

[ (مسألة 18): المبارأة قسم من الطلاق، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة]

(مسألة 18): المبارأة قسم من الطلاق، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة، و يعتبر فيه ما يشترط في الخلع من الفدية و الكراهة، فهي كالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة، و تقع بلفظ الطلاق مجرّداً بأن يقول الزوج بعد ما بذلت المرأة له شيئاً ليطلّقها: «أنت طالق على‌ ما بذلت» و بلفظ «بارأتك» متبعاً (1) بلفظ «الطلاق» بأن يقول الزوج: «بارأتك على‌ كذا فأنت طالق» و لا يقع بلفظ «بارأتك» مجرّداً.

[ (مسألة 19): المبارأة و إن كانت كالخلع لكنّها تفارقه بأُمور ثلاثة]

(مسألة 19): المبارأة و إن كانت كالخلع لكنّها تفارقه بأُمور ثلاثة: أحدها: أنّها تترتّب على‌ كراهة كلّ من الزوجين لصاحبه، بخلاف الخلع فإنّه يترتّب على‌ كراهة الزوجة خاصّة كما مرّ. ثانيها: أنّه يشترط فيها أن لا تكون الفداء أكثر من مهرها، بل الأحوط أن يكون أقلّ منه، بخلاف الخلع فإنّه فيه على‌ ما تراضيا به؛ ساوى المهر أو زاد عليه أو نقص عنه. ثالثها: أنّه إذا أوقعت بلفظ «بارأت» يجب فيه إتباعه بالطلاق بقوله: «فأنت أو هي طالق» بخلاف الخلع إذ يجوز أن يوقعه بلفظ الخلع مجرّداً كما مرّ، و إن قيل فيه أيضاً بوجوب إتباعه بالطلاق، لكنّ الأقوى‌ (2) خلافه كما مرّ.

[ (مسألة 20): طلاق المبارأة بائن كالخلع‌]

(مسألة 20): طلاق المبارأة بائن كالخلع، ليس للزوج فيه رجوع إلّا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة، فله الرجوع حينئذٍ إليها كما تقدّم في الخلع.

______________________________
(1) بل ما يقع به الفراق لفظ الطلاق من غير دخل للفظ «بارأتك».

(2) مرّ أنّه لا يترك الاحتياط بالجمع بين الصيغتين.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 801
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست