نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 797
[كتاب الخلع و المبارأة]
كتاب الخلع و المبارأة
[ (مسألة 1): الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها]
(مسألة 1): الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، فهو قسم من الطلاق و يعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدّمة، و يزيد عليها بأنّه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصّة، فإن كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة، و إن كان من طرف الزوج خاصّة لم يكن خلعاً و لا مباراة.
[ (مسألة 2): الظاهر وقوع الخلع بكلّ من لفظي الخلع و الطلاق]
(مسألة 2): الظاهر (1) وقوع الخلع بكلّ من لفظي الخلع و الطلاق مجرّداً كلّ منهما عن الآخر أو منضمّاً، فبعدما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها مثلًا يجوز أن يقول: «خلعتكِ على كذا» أو «أنت مختلعة على كذا» و يكتفي به، أو يتبعه بقوله: «فأنت طالق على كذا» أو يقول: «أنت طالق على كذا» و يكتفي به، أو يتبعه بقوله: «فأنت مختلعة على كذا».
[ (مسألة 3): الخلع و إن كان قسماً من الطلاق و هو من الإيقاعات إلّا أنّه يشبه العقود]
(مسألة 3): الخلع و إن كان قسماً من الطلاق و هو من الإيقاعات إلّا أنّه يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين و إنشاءين: بذل شيء من طرف الزوجة ليطلّقها الزوج، و إنشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت، و يقع ذلك على نحوين: الأوّل: أن يقدّم البذل من طرفها على أن يطلّقها، فيطلّقها على ما بذلت. الثاني: أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض فتقبّل الزوجة بعده، و الأحوط أن يكون الترتيب على النحو الأوّل، بل هذا الاحتياط لا يترك (2).
[ (مسألة 4): يعتبر في صحّة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما لا يخلّ بالفوريّة العرفيّة]
(مسألة 4): يعتبر في صحّة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما لا يخلّ بالفوريّة العرفيّة، فلو أخلّ بها بطل الخلع و لم يستحقّ الزوج العوض، و لكن لم يبطل
______________________________ (1) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينهما، بل لا يترك.
(2) و إن كان الأقوى خلافه، لكن لا ينبغي تركه.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 797