responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 797

[كتاب الخلع و المبارأة]

كتاب الخلع و المبارأة

[ (مسألة 1): الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها]

(مسألة 1): الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، فهو قسم من الطلاق و يعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدّمة، و يزيد عليها بأنّه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصّة، فإن كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة، و إن كان من طرف الزوج خاصّة لم يكن خلعاً و لا مباراة.

[ (مسألة 2): الظاهر وقوع الخلع بكلّ من لفظي الخلع و الطلاق‌]

(مسألة 2): الظاهر (1) وقوع الخلع بكلّ من لفظي الخلع و الطلاق مجرّداً كلّ منهما عن الآخر أو منضمّاً، فبعدما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها مثلًا يجوز أن يقول: «خلعتكِ على‌ كذا» أو «أنت مختلعة على‌ كذا» و يكتفي به، أو يتبعه بقوله: «فأنت طالق على‌ كذا» أو يقول: «أنت طالق على‌ كذا» و يكتفي به، أو يتبعه بقوله: «فأنت مختلعة على‌ كذا».

[ (مسألة 3): الخلع و إن كان قسماً من الطلاق و هو من الإيقاعات إلّا أنّه يشبه العقود]

(مسألة 3): الخلع و إن كان قسماً من الطلاق و هو من الإيقاعات إلّا أنّه يشبه العقود في الاحتياج إلى‌ طرفين و إنشاءين: بذل شي‌ء من طرف الزوجة ليطلّقها الزوج، و إنشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت، و يقع ذلك على‌ نحوين: الأوّل: أن يقدّم البذل من طرفها على‌ أن يطلّقها، فيطلّقها على‌ ما بذلت. الثاني: أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض فتقبّل الزوجة بعده، و الأحوط أن يكون الترتيب على النحو الأوّل، بل هذا الاحتياط لا يترك (2).

[ (مسألة 4): يعتبر في صحّة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما لا يخلّ بالفوريّة العرفيّة]

(مسألة 4): يعتبر في صحّة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما لا يخلّ بالفوريّة العرفيّة، فلو أخلّ بها بطل الخلع و لم يستحقّ الزوج العوض، و لكن لم يبطل‌

______________________________
(1) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينهما، بل لا يترك.

(2) و إن كان الأقوى‌ خلافه، لكن لا ينبغي تركه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 797
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست