نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 796
[ (مسألة 5): إذا اتّفقا على الرجوع و انقضاء العدّة و اختلفا في المتقدّم منهما]
(مسألة 5): إذا اتّفقا على الرجوع و انقضاء العدّة و اختلفا في المتقدّم منهما فادّعى الزوج أنّ المتقدّم هو الرجوع، و ادّعت هي أنّ المتقدّم انقضاء العدّة، فإن تعيّن زمان الانقضاء، و ادّعى الزوج أنّ رجوعه كان قبله فوقع في محلّه، و ادّعت هي وقوعه بعده فوقع في غير محلّه، فالأقرب أنّ القول قوله (1) بيمينه، و إن كان بالعكس؛ بأن تعيّن زمان الرجوع و أنّه يوم الجمعة مثلًا و ادّعى الزوج أنّ انقضاء العدّة كان في يوم السبت، و ادّعت هي أنّه كان في يوم الخميس، فالقول قولها بيمينها.
[ (مسألة 6): لو طلّق و راجع، فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق]
(مسألة 6): لو طلّق و راجع، فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق؛ لئلا تكون عليها عدّة و لا تكون له الرجعة، و ادّعى هو الدخول، كان القول قولها مع يمينها.
[ (مسألة 7): الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط]
(مسألة 7): الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط، و ليس حقّا قابلًا للإسقاط كالخيار في البيع الخياري، فلو قال الزوج: «أسقطت ما كان لي من حقّ الرجوع» لم يسقط، و كان له الرجوع بعد ذلك، و كذلك إذا صالح عنه بعوض أو بغير عوض.
______________________________ (1) بل قولها بيمينها، و في العكس قوله بيمينه، و الظاهر وقوع الاشتباه من قلم النسّاخ أو من قلمه الشريف.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 796