responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 794

[ (مسألة 10): المطلّقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة]

(مسألة 10): المطلّقة بالطلاق الرجعي زوجة (1) أو بحكم الزوجة، ما دامت في العدّة، فيترتّب عليها آثار الزوجية؛ من استحقاق النفقة و السكنى‌ و الكسوة إذا لم تكن و لم تصر ناشزة، و من التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدّة، و عدم جواز نكاح أُختها و الخامسة، و كون كفنها و فطرتها عليه. و أمّا البائنة كالمختلعة و المبارأة و المطلّقة ثلاثاً، فلا يترتّب عليها آثار الزوجية أصلًا لا في زمن العدّة و لا بعده؛ لانقطاع العصمة بينهما بالمرّة. نعم إذا كانت حاملًا من زوجها استحقّت النفقة و الكسوة و السكنى‌ عليه حتّى تضع حملها، كما مرّ في باب النفقات من كتاب النكاح.

[ (مسألة 11): قد عرفت أنّه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقاً]

(مسألة 11): قد عرفت أنّه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقاً، و في الرجعي بعد انقضاء العدّة، لكنّه إذا طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق و بين سنة؛ بمعنى أنّه إن مات الزوج (2) بعد ما طلّقها في حال المرض، فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق و لو يوماً أو أقلّ لا ترثه، و إن كان بمقدار سنة و ما دونها ترثه؛ سواء كان الطلاق رجعيّاً أو بائناً. و ذلك بشروط ثلاثة: الأوّل: أن لا تتزوّج المرأة، فلو طلّقها في حال المرض و تزوّجت بعد انقضاء العدّة ثمّ مات الزوج قبل انقضاء سنة لم ترثه. الثاني: أن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلّقها فيه، فلو برئ من ذلك المرض ثمّ مرض ثمّ مات في أثناء السنة لم ترثه، إلّا إذا كان موته في أثناء العدّة الرجعيّة. الثالث: أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة و المبارأة؛ لأنّ الطلاق إنّما هو بالتماس منهما.

[ (مسألة 12): لا يجوز لمن طلّق رجعيّاً أن يخرج المطلّقة من بيته حتّى تنقضي عدّتها]

(مسألة 12): لا يجوز لمن طلّق رجعيّاً أن يخرج المطلّقة من بيته حتّى تنقضي عدّتها، إلّا أن تأتي بفاحشة؛ أعلاها ما أوجب الحدّ، و أدناها (3) أن تؤذي أهل البيت بالشتم و بذاءة اللسان. و كذا لا يجوز لها الخروج بدون إذن الزوج إلّا لضرورة أو لأداء واجب مضيّق.

______________________________
(1) بل بحكمها في الأحكام، فما لم يدلّ دليل على الاستثناء يترتّب عليها حكمها.

(2) بالمرض المزبور، لا بسبب آخر على الأقرب.

(3) لم يكن كلّ معصية موجباً لجواز إخراجها، بل الموجب له إمّا ما يوجب الحدّ، أو ما يوجب النشوز على الأظهر، و أمّا البذاء باللسان و إيذاء الأهل إذا لم ينته إلى النشوز ففيه إشكال و تأمّل، و لا يبعد أن يكون ما يوجب الحدّ موجباً لسقوط حقّها مطلقاً، و ما يوجب النشوز لسقوطه ما دام بقائها عليه و إذا رجعت رجع حقّها.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 794
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست