responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 793

[ (مسألة 4): إذا كانت خليّة، يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها]

(مسألة 4): إذا كانت خليّة، يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها، بخلاف غيره فإنّه لا يجوز له ذلك على الأقوى‌.

[ (مسألة 5): لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة و غيرها]

(مسألة 5): لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة و غيرها بين أن يكون مجرّداً أو يكون بعد العقد؛ بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحّة العقد مع فساده واقعاً.

[ (مسألة 6): إذا كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة، أو وطئت ثمّ طلّقها]

(مسألة 6): إذا كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة، أو وطئت ثمّ طلّقها، أو مات عنها زوجها، فعليها عدّتان عند المشهور، و هو الأحوط لو لم يكن الأقوى‌، فإن كانت حاملًا من أحدهما تقدّم عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأُخرى‌ أو تستكمل الاولى‌، و إن كانت حائلًا يقدّم الأسبق منهما، و بعد تمامها استقبلت عدّة اخرى‌ من الآخر.

[ (مسألة 7): إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهة، اعتدّت عدّة اخرى‌]

(مسألة 7): إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهة، اعتدّت (1) عدّة اخرى‌ على التفصيل المتقدّم في المسألة السابقة.

[ (مسألة 8): الموجب للعدّة أُمور: الوفاة، و الطلاق بأقسامه‌]

(مسألة 8): الموجب للعدّة أُمور: الوفاة، و الطلاق بأقسامه، و الفسخ بالعيوب، و الانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع، و الوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه، و انقضاء المدّة أو هبتها، و يشترط في الجميع كونها مدخولًا بها عدا الأوّل و الوطء بالشبهة.

[ (مسألة 9): قد مرّ سابقاً: أنّه لا عدّة على‌ من لم يدخل بها]

(مسألة 9): قد مرّ سابقاً: أنّه لا عدّة على‌ من لم يدخل بها، فليعلم أنّه إذا طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول، لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتّى لا يحتاج إلى العدّة؛ من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيّاً أو بائناً. و أمّا إذا طلّقها بائناً ثمّ جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثمّ طلّقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه و عدمه وجهان بل قولان، أحوطهما (2) الثاني. و بحكمه ما إذا عقد عليها بالعقد المنقطع ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول، فيشكل (3) ما ربّما يحتال في نكاح جماعة في يوم واحد بل في مجلس واحد امرأة شابّة ذات عدّة مع دخول الجميع بها، و ذلك بأن يتمتّع بها أحدهم ثمّ يهب مدّتها بعد الدخول ثمّ يعقد عليها ثمّ يطلّقها قبل الدخول، ثمّ يفعل بها الثاني ما فعل بها الأوّل و هكذا، بزعمهم أنّه لا عدّة عليها؛ أمّا من العقد الأوّل فبسبب وقوع العقد الثاني، و أمّا من العقد الثاني فلأنّه طلّقها قبل الدخول.

______________________________
(1) على الأحوط.

(2) بل أقواهما.

(3) بل لا يجوز.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 793
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست