responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 790

[ (مسألة 16): مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام‌]

(مسألة 16): مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام، و لا يعتبر فيه الاتّصال التامّ بل هو على الظاهر نظير تعريف اللقطة سنة كاملة؛ يكفي فيه تصدّي الطلب عنه؛ بحيث يصدق عرفاً أنّه قد تفحّص عنه في تلك المدّة.

[ (مسألة 17): المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك‌]

(مسألة 17): المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك و ما هو المعتاد، فلا يعتبر استقصاء الممالك و البلاد، و لا يعتنى‌ بمجرّد إمكان وصوله إلى‌ مكان و لا بالاحتمالات البعيدة، بل إنّما يتفحّص عنه في مظانّ وجوده فيه و وصوله إليه، و ما احتمل فيه ذلك احتمالًا قريباً.

[ (مسألة 18): إذا علم أنّه قد كان في بلد معيّن في زمان ثمّ انقطع أثره، يتفحّص عنه أوّلًا]

(مسألة 18): إذا علم أنّه قد كان في بلد معيّن في زمان ثمّ انقطع أثره، يتفحّص عنه أوّلًا في ذلك البلد على المعتاد، فيكتفي التفقّد عنه في جوامعه و مجامعه و أسواقه و متنزّهاته و مستشفياته و خاناته المعدّة لنزول الغرباء و نحوها. و لا يلزم استقصاء تلك المحالّ بالتفتيش أو السؤال، بل يكفي الاكتفاء بالبعض المعتدّ به من مشتهراتها. و ينبغي ملاحظة زيّ المفقود و صنعته و حرفته فيتفقّد عنه في المحالّ المناسبة له و يسأل عنه من أبناء صنفه و حرفته؛ مثلًا إذا كان من طلبة العلم فالمحلّ المناسب له المدارس و مجامع العلم و ينبغي أن يسأل عنه من العلماء و الطلبة، بخلاف ما إذا كان من غيرهم كما إذا كان جنديّا مثلًا، فإذا تمّ الفحص في ذلك البلد و لم يظهر منه أثر و لم يعلم موته و لا حياته، فإن لم يحتمل انتقاله منه إلى‌ محلّ آخر بقرائن الأحوال، سقط الفحص و السؤال، و اكتفى‌ بانقضاء مدّة التربّص أربع سنين، و إن احتمل الانتقال، فإن تساوت الجهات في احتمال انتقاله منه إليها تفحّص عنه في تلك الجهات و لا يلزم الاستقصاء بالتفتيش في كلّ قرية قرية و لا في كلّ بلدة بلدة، بل يكفي الاكتفاء ببعض المحالّ المهمّة و المشتهرة في كلّ جهة؛ مراعياً للأقرب ثمّ الأبعد إلى البلد الأوّل، و إن كان الاحتمال في بعضها أقوى جاز جعل محلّ الفحص ذلك البعض و الاكتفاء به، خصوصاً إذا بعد احتمال انتقاله إلى‌ غيره. و إذا علم أنّه قد كان في مملكة كالهند أو إيران أو العراق أو سافر إليها ثمّ انقطع أثره كفى‌ أن يتفحّص عنه مدّة التربّص في بلادها المشهورة التي تشدّ إليها الرحال. و إن سافر إلى‌ بلد معيّن من مملكة كالعراقي سافر إلى‌ خراسان، يكفي الفحص عنه في البلاد و المنازل الواقعة في طريقه إلى‌ ذلك البلد و في نفس ذلك البلد، و لا ينظر إلى الأماكن البعيدة عن الطريق، فضلًا

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 790
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست