نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 789
[ (مسألة 11): لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتّى تحسب العدّة من ذلك الوقت]
(مسألة 11): لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتّى تحسب العدّة من ذلك الوقت، اعتدّت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخّره عنه، و الأحوط أن تعتدّ من حين بلوغ الخبر إليها، بل هذا الاحتياط لا يترك.
[ (مسألة 12): إذا فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر]
(مسألة 12): إذا فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر و لم يعلم موته و لا حياته، فإن بقي له مال تنفق به زوجته أو كان له وليّ يتولّى أُموره و يتصدّى لإنفاقها أو متبرّع للإنفاق عليها، وجب عليها الصبر و الانتظار، و لا يجوز لها أن تتزوّج أبداً حتّى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه، و إن لم يكن له مال و لا من ينفق عليها، فإن صبرت فلها ذلك، و إن لم تصبر و أرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجّلها أربع سنين من حين رفع الأمر إليه، ثمّ يتفحّص عنه في تلك المدّة، فإن لم يتبيّن لا موته و لا حياته، فإن كان للغائب وليّ أعني من كان يتولّى أُموره بتفويضه أو توكيله يأمره الحاكم بطلاق المرأة، و إن لم يقدم على الطلاق أجبره الحاكم عليه، فإن لم يكن له وليّ أو كان و لم يقدم على الطلاق و لم يمكن إجباره عليه طلّقها الحاكم، ثمّ تعتدّ أربعة أشهر و عشراً عدّة الوفاة، فإذا تمّت هذه الأُمور جاز لها التزويج بلا إشكال، و إن كان اعتبار بعضها محلّ التأمل و النظر، إلّا أنّ الجميع هو الأحوط.
[ (مسألة 13): ليست للفحص و الطلب كيفيّة خاصّة]
(مسألة 13): ليست للفحص و الطلب كيفيّة خاصّة، بل المدار ما يعدّ طلباً و فحصاً و تفتيشاً، و يتحقّق ذلك ببعث من يعرف المفقود رعاية باسمه و شخصه أو بحليته إلى مظانّ وجوده للظفر به، و بالكتابة و نحوها كالتلغراف المتداول في هذه الأعصار إلى من يعرفه ليتفقّد عنه في بلده، و بالالتماس من المسافرين كالزوّار و الحجّاج و التجّار و غيرهم؛ بأن يتفقّدوا عنه في مسيرهم و منازلهم و مقامهم و بالاستخبار منهم إذا رجعوا من أسفارهم.
[ (مسألة 14): لا يشترط في المبعوث و المكتوب إليه و المستخبرين منهم من المسافرين العدالة]
(مسألة 14): لا يشترط في المبعوث و المكتوب إليه و المستخبرين منهم من المسافرين العدالة، بل تكفي الوثاقة.
[ (مسألة 15): لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة و نحوها من الحاكم]
(مسألة 15): لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة و نحوها من الحاكم، بل يكفي كونه من كلّ أحد حتّى نفس الزوجة إذا كان بأمره بعد رفع الأمر إليه، فإذا رفعت أمرها إليه فقال: «تفحّصوا عنه إلى أن تمضي أربع سنين» ثمّ تصدّت الزوجة أو تصدّى بعض أقاربها للفحص و الطلب حتّى مضت المدّة كفى.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 789