responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 784

[ (مسألة 6): إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة]

(مسألة 6): إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدّته، فلو كانت حاملًا من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدّة بالوضع، بل يكون انقضاؤها بالأقراء و الشهور كغير الحامل، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلًا لا بالنسبة إلى الزاني لأنّه لا عدّة له و لا بالنسبة إلى المطلّق لأنّ الولد ليس له نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لا بالزوج، فوضعه سبب لانقضاء العدّة، لكن بالنسبة إلى الواطي لا بالنسبة إلى الزوج المطلّق.

[ (مسألة 7): لو كانت حاملًا باثنين مثلًا بانت بوضع الأوّل‌]

(مسألة 7): لو كانت حاملًا باثنين مثلًا بانت (1) بوضع الأوّل، فلا رجعة للزوج بعده، و لا تنكح زوجاً إلّا بعد وضع الأخير على الأحوط فيهما.

[ (مسألة 8): لو وطئت شبهة فحملت و الحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثمّ طلّقها الزوج‌]

(مسألة 8): لو وطئت شبهة فحملت و الحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثمّ طلّقها الزوج أو طلّقها ثمّ وطئت شبهة على‌ نحو الحق الولد بالواطئ كانت عليها عدّتان: عدّة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع، و عدّة للطلاق تستأنفها فيما بعده، و كان مدّتها بعد انقضاء نفاسها (2).

[ (مسألة 9): إذا ادّعت المطلّقة الحامل: أنّها وضعت فانقضت عدّتها و أنكر الزوج‌]

(مسألة 9): إذا ادّعت المطلّقة الحامل: أنّها وضعت فانقضت عدّتها و أنكر الزوج، أو انعكس فادّعى الوضع و أنكرت هي، أو ادّعت الحمل و أنكر، أو ادّعت الحمل و الوضع معاً، و أنكرهما يقدّم قولها في الجميع (3) بيمينها.

[ (مسألة 10): لو اتّفق الزوجان على‌ إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدّم و المتأخّر]

(مسألة 10): لو اتّفق الزوجان على‌ إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدّم و المتأخّر فقال الزوج مثلًا: «وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتك» و قالت الزوجة: «وضعت قبل الطلاق و الطلاق وقع و أنا حائل فبعد أنا في العدّة» أو انعكس فقال الزوج: «وضعت قبل الطلاق فأنت في العدّة» و يريد الرجوع إليها و ادّعت الزوجة خلافه، فالظاهر أنّه يقدّم قول‌

______________________________
(1) الأقوى‌ عدم البينونة إلّا بوضعهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.

(2) إذا اتّصل نفاسها بالوضع، و لو تأخّر دم النفاس يحسب النقاء المتخلّل بين الوضع و الدم قرء من العدّة الثانية و لو كان بلحظة.

(3) الظاهر قبول قولها بالنسبة إلى‌ بقاء العدّة، و الخروج منها لا بالنسبة إلى‌ آثار الحمل غير ما ذكر.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 784
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست