نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 78
لم يكن له كفن أصلًا فإن أمكن ستر عورته بشيء قبل وضعه في القبر سترها و صلّى عليه و إلّا فليحفر قبره و يوضع في لحده (1) و يُوارى عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثمّ يصلّى عليه ثمّ يوارى في قبره.
[ (مسألة 1): لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاة]
(مسألة 1): لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاة ذات الركوع و السجود و لا ترك موانعها، و إن كان الأحوط (2) مراعاة جميع ما يعتبر فيها.
[ (مسألة 2): إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط]
(مسألة 2): إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط، و إن اشتبهت القبلة و لم يتمكّن من تحصيل العلم بها و فقدت الأمارات التي يرجع إليها عند عدم إمكان العلم يعمل بالظنّ مع إمكانه، و إلّا فليصلّ إلى أربع جهات.
[ (مسألة 3): إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائماً]
(مسألة 3): إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائماً تعيّن عليه الصلاة جالساً، و مع وجوده يجب عيناً على المتمكّن، و لا يجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر، لكن إذا عصى و لم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته. و إذا فقد المتمكّن و صلّى العاجز جالساً ثمّ وجد قبل أن يدفن فالأحوط (3) إعادة المتمكّن، و أولى بذلك ما إذا صلّى معتقداً عدم وجوده فتبيّن خلافه و ظهر كونه موجوداً من الأوّل.
[ (مسألة 4): من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه]
(مسألة 4): من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه و تابعه في التكبير و جعل أوّل صلاته أوّل تكبيراته فيأتي بوظيفته من الشهادتين، فإذا كبّر الإمام الثالثة مثلًا كبّر معه و كانت له الثانية فيأتي بالصلاة على النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، فإذا فرغ الإمام أتمّ ما عليه من التكبير مع الأدعية إن تمكّن منها و لو مخفّفاً، و إن لم يمهلوه اقتصر على التكبير ولاءً من غير دعاء في موقفه.
[ (مسألة 5): لا يسقط صلاة الميّت عن المكلّفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح]
(مسألة 5): لا يسقط صلاة الميّت عن المكلّفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح، فإذا شكّ في أصل الإتيان بنى على العدم، و إن علم به و شكّ في صحّة ما أتى به حمل على الصحّة، و إن علم بفساده وجب عليه الإعادة و إن كان المصلّي قاطعاً بالصحّة. نعم لو
______________________________ (1) مستلقياً على قفاه، ثمّ بعد الصلاة عليه يضطجع على الهيئة المعهودة فيوارى في قبره.
(2) لا يترك في مثل التكلّم و القهقهة.
(3) و إن كان الإجزاء في هذه الصورة لا يخلو من وجه. نعم الأقوى عدمه فيما إذا اعتقد عدم وجوده فتبيّن خلافه.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 78