responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 77

و يُحِبُّه و أبْعِده ممّن يتبرّأ منه و يُبغِضه، اللهمّ ألْحِقه بنبيّك و عرِّف بينه و بينه، و ارحَمْنا إذا توفَّيتَنا، يا إله العالمينَ، اللهمّ اكتُبه عندك في أعلى‌ علِّيّين و اخلُف على‌ عَقِبِه في الغابرين، و اجعله من رُفَقاء محمّد و آله الطاهرين، و ارْحَمه و إيّانا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهمّ عَفوَك عَفوَك عَفوَك».

و إن كان الميّت امرأة يقول بدل قوله «هذا المسجى ..» إلى‌ آخره: «هذه المسجّاة قدّامنا أمتك و ابنة عبدك و ابنة أمتك» و أتى بالضمائر مؤنّثة. و إن كان الميّت طفلًا دعا في الرابعة لأبويه؛ بأن يقول: «اللهمّ اجعله لأبويه و لنا سلفاً و فرطاً و أجراً».

[ (مسألة 1): في كلّ من الرجل و المرأة يجوز تذكير الضمائر باعتبار أنّه ميّت أو شخص‌]

(مسألة 1): في كلّ من الرجل و المرأة يجوز تذكير الضمائر باعتبار أنّه ميّت أو شخص، و تأنيثها باعتبار أنّه جنازة، فيسهل الأمر فيما إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة، و لا يحتاج إلى‌ تكرار الدعاء أو الضمائر.

[ (مسألة 2): إذا شكّ في التكبيرات‌]

 

(مسألة 2): إذا شكّ في التكبيرات بين الأقلّ و الأكثر بنى‌ على الأقلّ (1).

[القول في شرائط صلاة الميّت‌]

القول في شرائط صلاة الميّت تجب فيها نيّة القربة، و تعيين الميّت على‌ وجه يرفع الإبهام؛ و لو بأن يقصد الميّت الحاضر أو من عيّنه الإمام إن صلّى‌ جماعة، و استقبال القبلة و القيام، و أن يوضع الميّت أمامه مستلقياً على‌ قفاه محاذياً له إذا كان إماماً أو منفرداً بخلاف ما إذا كان مأموماً في صفّ اتّصل بمن يحاذيه، و أن يكون رأسه إلى‌ يمين المصلّي و رجله إلى‌ يساره، و أن لا يكون بينه و بين المصلّي حائل كستر أو جدار ممّا لا يصدق معه اسم الصلاة عليه بخلاف الميّت في النعش و نحوه ممّا هو بين يدي المصلّي، و أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على‌ وجه لا يصدق الوقوف عليه إلّا في المأموم مع اتّصال الصفوف، و أن لا يكون أحدهما أعلى‌ من الآخر علوّاً مفرطاً، و أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط إلّا فيمن سقط عنه ذلك كالشهيد أو تعذّر عليه فيصلّى‌ عليه بدون ذلك، و أن يكون مستور العورة، و من‌

______________________________
(1) الأحوط هو الإتيان بوظيفة الأقلّ و الأكثر بالنسبة إلى الأدعية، فإذا شكّ بين الاثنين و الثلاث بنى‌ على الأقل فأتى‌ بالصلاة على النبيّ و آله و دعا للمؤمنين و المؤمنات و كبّر و دعا للمؤمنين و المؤمنات و دعا للميّت و كبّر و دعا للميّت رجاءً و كبّر.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست