responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 777

مثلًا ثمّ تبيّن أنّها لم تخرج من الطهر الأوّل إلى‌ ذاك الزمان.

[ (مسألة 13): الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب‌]

(مسألة 13): الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب، كما أنّ الغائب لو فرض إمكان علمه (1) بحالها كان كالحاضر.

[ (مسألة 14): يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة و الصغيرة]

(مسألة 14): يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة و الصغيرة و في الحامل و المسترابة؛ و هي المرأة التي كانت في سنّ من تحيض و لا تحيض؛ لخلقة أو عارض، لكن يشترط في الأخيرة يعني المسترابة مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فإذا أراد تطليق هذه المرأة اعتزلها ثلاثة أشهر ثمّ طلّقها، فلو طلّقها قبل مضيّ ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق.

[ (مسألة 15): لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك‌]

(مسألة 15): لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك و بقصد أن يطلّقها بعد ذلك، فلو واقعها ثمّ لم يتّفق له المواقعة بسبب من الأسباب إلى‌ أن مضى ثلاثة أشهر، ثمّ بدا له أن يطلّقها، صحّ طلاقها في الحال و لم يحتج إلى‌ تجديد الاعتزال.

[ (مسألة 16): لو واقعها في حال الحيض لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة]

(مسألة 16): لو واقعها في حال الحيض لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة، بل لا بدّ من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر؛ لأنّ ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة، لا مجرّد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.

[ (مسألة 17): يشترط في صحّة الطلاق تعيّن المطلّقة]

(مسألة 17): يشترط في صحّة الطلاق تعيّن المطلّقة؛ بأن يقول: «فلانة طالق» أو يشير إليها بما يرفع الإبهام و الإجمال، فلو كانت له زوجة واحدة فقال: «زوجتي طالق» صحّ، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر و قال: «زوجتي طالق» فإنّه لا يصحّ إلّا إذا نوى‌ في نفسه معيّنة، و يقبل تفسيره بمعيّنة من غير يمين (2).

[القول في الصيغة]

القول في الصيغة

[ (مسألة 1): لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصّة]

(مسألة 1): لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصّة، و هي قوله: «أنتِ طالق» أو «فلانة ..» أو «هذه ..» أو ما شاكلها من الألفاظ الدالّة على‌ تعيين المطلّقة، فلا يقع بقوله: «أنتِ أو هي-

______________________________
(1) بسهولة بلا تعسّر.

(2) محلّ تأمّل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 777
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست