responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 776

[ (مسألة 9): لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به‌]

(مسألة 9): لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به.

[ (مسألة 10): يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتّع بها]

(مسألة 10): يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتّع بها، و أن تكون طاهراً من الحيض و النفاس فلا يصحّ طلاقي الحائض و النفساء، و المراد بهما ذات الدمين فعلًا أو حكماً كالنقاء المتخلّل في البين، فلو نقتا من الدمين و لمّا تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما، و أن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها.

[ (مسألة 11): إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها الحائل‌]

(مسألة 11): إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها الحائل، دون الغير المدخول بها، و دون الحامل بناءً على‌ مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى‌، فإنّه يصحّ طلاقهما في حال الحيض. و كذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضراً؛ بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق، و أمّا إذا كان غائباً فيصحّ طلاقها و إن وقع في حال الحيض، لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر و الحيض و تعذّر أو تعسّر عليه استعلامها، فإذا علم أنّها في حال الحيض و لو من جهة علمه بعادتها الوقتيّة على الأظهر، أو تمكّن من استعلام حالها و طلّقها فتبيّن وقوعه في حال الحيض، بطل الطلاق.

[ (مسألة 12): إذا غاب الزوج، فإن خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها إلّا بعد مضيّ مدّة]

(مسألة 12): إذا غاب الزوج، فإن خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها إلّا بعد مضيّ مدّة قطع (1) بانقطاع ذلك الحيض، فإن طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً في ذلك الزمان صحّ طلاقها و إن تبيّن وقوعه في حال الحيض، و إن خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه طلّقها في أيّ زمان لم يعلم (2) بكونها حائضاً و صحّ طلاقها و إن صادف زمان الحيض، و أمّا إن خرج في الطهر الذي واقعها فيه ينتظر مضيّ زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر إلى‌ طهر آخر، و يكفي تربّص شهر (3)، و الأحوط أن لا ينقص عن ذلك، و الأولى تربّص ثلاثة أشهر، فإذا أوقع الطلاق بعد التربّص لم يضرّ مصادفة الحيض في الواقع، بل الظاهر أنّه لا يضرّ مصادفته للطهر الذي واقعها فيه؛ بأن طلّقها بعد شهر (4)

______________________________
(1) أو كانت ذات عادة و مضت عادتها.

(2) و لو بحسب عادتها، فلو طلّقها في زمان علم أنّ عادتها التحيّض فيه بطل إن صادف الحيض.

(3) مع الجهل بعادتها و إلّا فيتبع العادة على الأقوى‌.

(4) أو بعد مضيّ مدّة علم بحسب عادتها خروجها عن الطهر الأوّل و الحيض الذي بعده.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 776
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست