responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 774

[كتاب الطلاق‌]

كتاب الطلاق و له شروط و أقسام و لواحق و أحكام:

[القول في شروطه‌]

القول في شروطه‌

[ (مسألة 1): يشترط في الزوج المطلّق: البلوغ و العقل‌]

(مسألة 1): يشترط في الزوج المطلّق: البلوغ (1) و العقل، فلا يصحّ طلاق الصبيّ لا بالمباشرة و لا بتوكيل الغير و إن كان مميّزاً و له عشر سنين؛ و إن كان الاحتياط في الطلاق الواقع ممّن بلغ العشر لا ينبغي تركه (2)؛ لمكان بعض الأخبار و فتوى جماعة من الفقهاء بصحّته، و لا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه، و يلحق به السكران و نحوه ممّن زال عقله.

[ (مسألة 2): كما لا يصحّ طلاق الصبيّ بالمباشرة و التوكيل، كذلك لا يصحّ طلاق وليّه عنه‌]

(مسألة 2): كما لا يصحّ طلاق الصبيّ بالمباشرة و التوكيل، كذلك لا يصحّ طلاق وليّه عنه كأبيه و جدّه فضلًا عن الوصيّ و الحاكم. نعم لو بلغ فاسد العقل، أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلّق عنه وليّه مع مراعاة الغبطة و الصلاح، فإن لم يكن له أب و جدّ فالأمر إلى الحاكم، و إن كان أحدهما معه فالأحوط (3) أن يكون الطلاق منه مع الحاكم.

[ (مسألة 3): و يشترط في الزوج المطلّق: القصد و الاختيار]

(مسألة 3): و يشترط في الزوج المطلّق: القصد و الاختيار؛ بمعنى عدم الإكراه و الإجبار، فلا يصحّ طلاق غير القاصد كالنائم و الساهي و الغالط، بل الهازل الذي لا يريد وقوع الطلاق جدّاً بل يتكلّم بلفظه هزلًا، و كذا لا يصحّ طلاق المكره الذي قد الزم على‌ إيقاعه مع التوعيد و التهديد على‌ تركه.

______________________________
(1) على الأحوط.

(2) بل لا يترك.

(3) و إن كان الأقوى‌ نفوذ طلاقه و لا يلزم ضمّ الحاكم إليه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 774
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست