responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 759

[ (مسألة 8): إذا كانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد]

(مسألة 8): إذا كانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به، و إن لم يمكن اللحوق بهما انتفى‌ عنهما، و إن أمكن لحوقه بكلّ منهما أُقرع بينهما.

[القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها]

القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها للولادة و المولود سنن و آداب بعضها واجبة و بعضها مندوبة نذكر مهمّاتها في ضمن مسائل:

[ (مسألة 1): يجب استبداد النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون الرجال‌]

(مسألة 1): يجب استبداد النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون الرجال (1) إلّا مع عدم النساء، نعم لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء.

[ (مسألة 2): يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، و الأذان‌]

(مسألة 2): يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، و الأذان في اذنه اليمنى‌ و الإقامة في اليسرى‌ فإنّه عصمة من الشيطان الرجيم، و تحنيكه بماء الفرات و تربة الحسين (عليه السّلام) و تسميته بالأسماء المستحسنة فإنّ ذلك من حقّ الولد على الوالد، و أفضلها ما يتضمّن العبوديّة للَّه جلّ شأنه كعبد اللَّه و عبد الرحيم و عبد الرحمان و نحو ذلك، و يليها أسماء الأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام) و أفضلها اسم محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، بل يكره ترك التسمية به إذا ولد له أربعة أولاد، فعن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: «من ولد له أربعة أولاد و لم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني». و يكره أن يكنّيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمّد. و يستحبّ أن يحلق رأس الولد يوم السابع، و أن يتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، و يكره أن يحلق من رأسه موضع و يترك موضع.

[ (مسألة 3): و تستحبّ الوليمة عند الولادة]

(مسألة 3): و تستحبّ الوليمة عند الولادة، و هي إحدى الخمس التي سنّ فيها الوليمة، كما أنّ إحداها عند الختان. و لا يعتبر في السنّة الأُولى‌ إيقاعها في يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل، و الظاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدّى السنّتان.

[ (مسألة 4): يجب ختان الذكور]

(مسألة 4): يجب ختان الذكور، بل ربّما يعدّ من الضروريّات، و يستحبّ إيقاعه في‌

______________________________
(1) مع ملازمة اطّلاعهم على‌ ما يحرم عليهم.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 759
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست